لئلا تنكشف (٢٨)، ويجب في إقامة حد الزنى حضور إمام، أو نائبه (٢٩)، وطائفة من المؤمنين ولو واحدًا (٣٠)، وسن حضور من شهد وبداءتهم برجم (٣١).
مخالف لما قرَّروه، فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "الخلاف في حديث بريدة هل ثبت زناها بإقرارها، أو بالبيِّنة؟ ".
(٢٨) مسألة: يجب أن تُشدُّ على المرأة ثيابها عند رجمها ـ إذا ثبت زناها -؛ للسنة القولية: حيث إنه ﵇ أمر أن تشدُّ عليها ثيابها" فإن قلتَ: لم شُرع هذا؟
قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك أكمل لسترها، وهو مقصد من مقاصد الشريعة.
(٢٩) مسألة: يجب على الإمام أو نائبه: أن يحضر إقامة حد الزني، وكل حدّ من حدود الله سواء كان الله أو كان لآدمي؛ لقاعدتين: الأولى: السنة القولية؛ حيث قال ﵇: "واغد يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها" حيث كلَّف رسول الله، نائبًا عنه، وهو: أنيس بأن يقيم الحد على امرأة العسيف إذا اعترفت به، الثانية: القياس؛ بيانه: كما يجب على الإمام أو نائبه أن يحضر استيفاء القصاص، فكذلك الحال هنا والجامع: أن الإمام أو نائبه يُعتبر نائبًا عن الله تعالى في إقامة الحدود، فلا بدّ من حضوره.
(٣٠) مسألة: يجب أن تحضر طائفة من المؤمنين إقامة حدّ الزنى، وهم ثلاثة فأكثر، ولو حضر الإمام أو نائبه مع القائم بالضرب، والشاهد لكفي؛ للكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ والطائفة تطلق على الجمع، وأقل الجمع ثلاثة حقيقة - كما فصَّلتُ ذلك في كتابي: "أقل الجمع عند الأصوليين وأثر الاختلاف فيه" تنبيه: قوله: "ولو واحدًا" هذا لا يصح؛ لأن أقلّ ما يطلق عليه طائفة جمع، وأقل الجمع ثلاثة، وقد سبق بيانه وقد تُطلق على الواحد ولكن هذا نادر، وليس مقصودًا في هذه الآية.
(٣١) مسألة: إذا ثبت الزنى بالبيِّنة - وهي شهادة الشهود - وقبلها الإمام أو نائبه:=