للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أو بسوط لا يحتمله فتلف المحدود: ضمنه بديته (٢٦) (ولا يُحفر للمرجوم في الزنى) رجلًا كان أو امرأة؛ لأن النبي لم يحفر للجهنية، ولا لليهوديين (٢٧)، لكن تُشدُّ على المرأة ثيابها؛

(٢٦) مسألة: إذا حُدَّ شخص بجلد، ثم زاد القائم بالجلد جلدة واحدة، أو ضربه بسوط لا يحتمله، أو ضربه بسوط، وهو لا يحتمل إلا الضرب بأطراف الثياب، أو النعال فمات ذلك الشخص المحدود: فإن من قام بالضرب يضمنه بديته الكاملة؛ للقياس؛ بيانه: كما أنه لو ضربه في غير حدّ - لتأديبه - فبالغ بالضرب بشهادة أصحاب العقول السليمة حتى مات -: فإنه يضمنه بدفع ديته كاملة، فكذلك ما نحن فيه، والجامع: وقوع الإتلاف بسبب عدوانه، فإن قلت: لَمِ شُرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه منع القائم بالضرب والحد من الاعتداء على المجلود بزيادة، أو شدَّة بالضرب غير معهودة، وهذا منتهى الإنصاف؛ حيث حمت الشريعة العاصين من الاعتداء عليهم.

(٢٧) مسألة: إذا كان الحد رجمًا بالحجارة - وهو الشخص الزاني المحصن -: فإنه لا يُحفر للمرجوم حفرة يُجعل فيها حتى لا يتمكَّن من الهرب، بل يُرجم، وهو واقف، أو جالس: سواء كان المرجوم رجلًا، أو امرأة، وسواء ثبت الزنى بإقرار الزاني به، أو ثبت بالبيِّنة عليه أنه زنى؛ لقاعدتين: الأولى: السنة الفعلية؛ حيث إنه لم يحفر لماعز، ولا للجهنية، ولا لليهوديين لما رجموا - بسبب زناهم - ولم يأمر بالحفر قال أبو سعيد: "لما أمر رسول الله ماعز خرجنا به إلى البقيع فوالله ما حفرنا، له ولا أوثقناه ولكن قام لنا" الثانية: التلازم؛ حيث يلزم من كون الحفر عقوبة لم يرد بها الشرع: عدم ثبوتها، فإن قلتَ: إن ثبت زنى المرأة بإقرارها لم يُحفر لها، وإن ثبت بالبيِّنة حُفر لها، وهو قول كثير من الشافعية وبعض الحنابلة؛ للسنة الفعلية؛ حيث إنه روي أن النبي رجم امرأة فحفر لها إلى التندوة - كما رواه بريدة - قلتُ: إن هذا لا يجوز أن يحتجوا به؛ لأن كثيرًا من رواهُ هذا الحديث ذكروا أنه ثبت زناها بإقرارها، وهذا =

<<  <  ج: ص:  >  >>