ويؤخَّر لسكر حتى يصحو (٢٤)(ومن مات في حد: فالحق قتله) ولا شيء على من حدَّه؛ لأنَّه أتى به على الوجه المشروع بأمر الله، وأمر رسوله ﷺ(٢٥)، ومن زاد ولو جلدة، أو في السوط،
بسببه: فإنه يُضرب بطرف ثوب، أو نعال، أو شمراخ عذق نخل أو بعذق فيه مائة شمراخ مرَّة واحدة، أو بعذق فيه خمسون شمرخًا مرتين، وهكذا أو بأي شيء يؤمن منه عدم إتلافه؛ لقاعدتين: الأولى: السنة القولية؛ حيث قال ﵇:"اضربوه بمثكال فيه مائة شمراخ" وهو نص في المسألة. الثانية: القياس على جلد المريض مرضًا لا يُرجى برؤه وزواله - كما سبق بيانه في الحالة الثالثة حالات من مسألة (٢١) فإن قلتَ: لَمِ شُرع هذا؟ قلتُ للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه مراعاة هذا المحدود، وحمايته من التلف.
(٢٤) مسألة: إذا وجب حدٌّ على شخصٍ، وكان هذا الشخص في حالة سكر، فيجب أن يؤخَّر إقامة الحد حتى يصحو ويزول سكره، وإن أُقيم عليه وهو في حالة سكره: فلا يسقط عنه، ويجب أن يُعاد إذا زال عنه السكر؛ للمصلحة: حيث إن المقصود من الحد هو الزجر والرَّدع، وإحساسه بالألم، ولا يحصل ذلك إذا أُقيم وهو في حالة السكر، لذا لا يقع، موقعه ولا يوافق محلَّه، فلذلك شرع هذا.
(٢٥) مسألة: إذا حُدَّ شخص بجلد، ثم مات المحدود: فلا شيء على من حدَّه، بشرط: أن لا يزيد في عدد الجلدات، وأن يكون الجلد في وقته، دون مانع أو عذر شرعي: من مرض أو حر، أو برد شديدين، للقياس: بيانه: كما أنه لو قُطعت يده قصاصًا وسرى ذلك إلى سائر بدنه فمات: فلا شيء على القاطع، فكذلك إذا جلد الجلد الشرعي فمات لا شيء على القائم بالجلد، والجامع: أن كلًا منهما قد أتى بما أمر به الله تعالى، وأمر به رسوله ﵇ على الوجه المشروع، فإن قلتَ: لَمِ شُرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إنه لو ضمن من قام الحد ذلك: لما أُقيم حدٌّ من حدود الله تعالى.