ونحوه (٢٢)، فإن خيف من السوط: لم يتعيَّن، فيقام بطرف ثوبٍ ونحوه (٢٣) ................
يُجمع ضغثًا - وهو العذق - فيه مائة شمراخ فيضرب به ضربة واحدة، وإن كان فيه خمسون شمراخًا يُضرب به مرتين وهكذا، ويكفي ذلك؛ للسبر والتقسيم، بيانه: أنه إما أن يُقام عليه الحدّ على الطريقة التي ذكرناها، وإما أن لا يُقام عليه الحد، وإما أن يُضرب ضربًا كاملًا، والثاني لا يصح؛ لأنَّه مخالف للكتاب والسنة، والثالث لا يصح أيضًا؛ لأنَّه يفضي إلى إتلافه وهلاكه، أو إتلاف عضو من أعضائه فتعيَّن الأول، وهو: ما ذكرناه، فإن قلتَ: لا يُفعل ذلك، فلا يُجلد مرة واحدة بضغث فيه مائة شمراخ، وهو قول مالك،؛ للكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ و﴾ والفعل والجلد بالعذق والضغث جلدة واحدة قلتُ: يجوز أن يُقام ذلك مقام مائة جلدة - بعدد الشماريخ - كما قال تعالى - بحق أيوب ﵇ لما حلف ليضربنّ امرأته مائة جلدة ـ ﴿وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ﴾، فيُستعمل ذلك في حال العذر، وما نحن فيه مثله، فإن قلت: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "تعارض الآيتين".
(٢٢) مسألة: إذا وجب حدٌّ على شخص فلا يُقام عليه في شدَّة حر، ولا في شدَّة برد، للمصلحة: حيث إن ذلك يُخشى منه تلف المجلود، أو تلف بعض أعضائه، فدفعًا لذلك، لا يُقام عليه حتى تزول هذه الشدَّة، ويكون الجو قريبًا من الاعتدال، فإن قلت: لا يُؤخَّر الحدُّ؛ لأجل ذلك، وهو ما ذكره المصنف هنا؛ للقياس؛ بيانه: كما أن عمر قد أقام الحد على عثمان بن مظعون وهو مريض فكذلك يقام الحد في حال البرد والحر، قلتُ: إن أي حكم يؤخَّر لأجل أيِّ عذر شرعي، وهذا - وهو شدَّة الحر أو البرد - من الأعذار، فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "تعارض القياس مع المصلحة".
(٢٣) مسألة: إذا وجب حدٌّ على شخصٍ، وخيف عليه من الضرب بالسوط أن يتلف=