حتى يموت: رجلًا كان أو امرأة، ثم يفعل به ـ كما يُفعل بالميت: من تغسيل، وكفن، وصلاة عليه، ودفن، ولا يُجلد قبل رجمه، ولا يُنفى؛ لقواعد: الأولى: السنة القولية؛ حيث قال تعالى - فيما نسخ لفظه دون حكمه -: ﴿والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالًا من الله﴾ الثانية: السنة الفعلية؛ حيث إنه ﵇ قد رجم ماعزًا، والغامدية، ولم يجلدهما، ولم ينفهما الثالثة: القياس؛ بيانه: كما أن المرتد يقتل بدون جلد، ولا نفي، فكذلك الزاني المحصن والجامع: أن كلًا منهما حدّ فيه قتل، فلم يجتمع معه جلد، الرابعة: التلازم؛ حيث يلزم من وجود قتل بالرجم: سقوط ما سواه، الخامسة: قول وفعل الصحابي؛ حيث إن عمر وعثمان قد رجما ولم يجلدا، وقال ابن مسعود:"إذا اجتمع حدَّان فيهما القتل أحاط القتل"، فإن قلتَ: إن الزاني المحصن يجلد ثم يُرجم، وهو رواية عن أحمد؛ لقاعدتين: الأولى: السنة القولية؛ حيث روى عُبادة بن الصامت أنه ﵇ قال:"والثيب بالثيب الجلد والرجم" فجمع بينهما هنا وهو واضح الدلالة، الثانية: قول الصحابي وفعله؛ حيث إن عليًا قد جلد امرأة قد زنت ثم رجمها، وقال: جلدتها بكتاب الله - يقصد قوله تعالى: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾ - ثم قال: ورجمتها بسنة رسول الله ﷺ يقصد حديث عُبادة السابق - وروى ذلك ابن عباس، قلتُ: أما السنة القولية - وهو حديث عبادة - فقد كان في أول الإسلام، فجاءت بعد ذلك قصة ماعز، ورجمه ولم يجلده فيكون ذلك آخر الأمرين، فتكون السنة الفعلية ناسخة لما ورد من الجلد في السنة القولية؛ نقل الأثرم، وإسماعيل بن سعيد عن أحمد أنه قال:"حديث عبادة كان أول حديث نزل، وأن حديث ماعز بعده رجمه رسول الله ﵇ ولم يجلده، وعمر رجم ولم يجلد"، أما فعل الصحابي وقوله - وهو علي -: فإنه معارض بالسنة الفعلية، وإذا كان الأمر كذلك: فلا يُحتج به، وكذلك معارض بقول وفعل صحابي آخر - وهو قول وفعل عمر، وعثمان، وإذا تعارضت أقوال وأفعال الصحابة:=