من وطئ امرأته المسلمة، أو الذمية) أو المستأمنة (في نكاح صحيح) في قُبُلها (وهما) أي: الزوجان (بالغان، عاقلان حرَّان، فإن اختلَّ شرط منها) أي: من هذه الشروط المذكورة (في أحدهما) أي: أحد الزوجين: (فلا إحصان لواحد منهما)(٣)،
تساقطت، ويُرجع إلى دليل آخر، فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "تعارض السنتين" وأيضًا: "تعارض قول وفعل الصحابي مع السنة الفعلية" وأيضًا: " تعارض أقوال الصحابة"، فإن قلتَ: لَمِ يُرجم الزاني المحصن وهي عقوبة مغلَّظة؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن الزنى غاية في القبح، فيُجازى بما هو غاية من العقوبات الدنيوية، وذلك لأن الثيب والمحصن لا يكون كذلك إلا إذا كان متزوجًا، وهو في ذلك قد أحرز نفسه واستغنى عن الفروج المحرمة، فلم يفعل الزنى إلّا لأنَّه أراد مخالفة الشارع؛ لكونه لا عذر له، فلذلك غُلِّظت له العقوبة كما قال ﵇:"ثلاثة لا يظلّهم الله في ظلَه يوم لا ظل إلّا ظله، ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: أشيمط زان وعائل مستكبر، وملك كذاب" فهؤلاء لا عذر لهم فيما فعلوه: فلذلك كان عليهم هذه العقوبة المغلظة فإن قلتَ: ما سبب تقديم "الزانية" على "الزاني" في الآية السابقة بينما قدم السارق على السارقة في آية السرقة؟ قلتُ: لأن المرأة الفاسقة هي أصل الفساد في كل مجتمع فهي التي تُغري الرجال في الوقوع بالفاحشة، لذلك بدأ الشارع بذكرها للتنبيه على ذلك، والحذر من النساء الفواسق، والعاهرات، بخلاف آية السرقة.
(٣) مسألة: يكون الشخص - من رجل أو امرأة - محصنًا وثيبًا يُرجم إذا زنى إذا توفّرت فيه شروط ثلاثة: أولها: أن يكون مكلَّفًا - أي: بالغ عاقل - ثانيها: أن يكون حرًا، ثالثها: أن يكون قد جامع زوجته في نكاح صحيح في قبلها: سواء كانت مسلمة، أو ذمية، أو مستأمنة، فإن كان أحد الزوجين صغيرًا، أو مجنونًا، أو رقيقًا، أو لَمِ يجامع زوجته في قبلها، أو جامعها في قبلها ولكن بنكاح غير صحيح فإنه غير محصن فإذا زنا: يُجلد، ولا يُرجم؛ لقواعد: الأولى: الكتاب؛ حيث