وإن كانت بيديهما: تحالفا وتناصفاها (٨)، فإن قويت يد أحدهما كحيوان واحد سائقه، وآخر راكبه: فهو للثاني؛ لقوة يده (٩).
نساء، وحلي، وقدور ونحوها، وما يصلح لهما معًا: يقسم بينهما على النصف كالكتب والفرش؛ للتلازم؛ حيث إن الأمارة والقرينة، والظواهر من الأمور والقرائن مُرجِّحات أنها لمن هي في جانبه، فيعمل بها كما يُعمل بها في الأدلة الشرعية.
(٨) مسألة: إذا ادَّعى كل واحد منهما ملك أرض، وكانت تحت يديهما معًا وتساويا في ذلك: فإن كل واحد منهما يحلف أنه لا حق للآخر فيها، ثم تُقسَّم بينهما، فيأخذ كل واحد منهما نصفها؛ للتلازم؛ وقد سبق بيانه في مسألة (٦).
(٩) مسألة: إذا ادَّعى كل واحد منهما ملك شيء، وكان تحت يديهما معًا؛ وقويت يد أحدهما دون الآخر: فإن ذلك الشيء يكون لمن قويت يده كأن يركب زيد بعيرًا، وعمرو يقوده ويسوقه: فأن يحكم بأن البعير ملك لزيد؛ للتلازم؛ حيث يلزم من ركوب زيد قوة يده على البعير: فحكم له به.
هذه آخر مسائل باب:"الدعاوي والشهادات" وهو آخر أبواب كتاب: "القضاء والفتيا" ويليه كتاب: "الشهادات"