للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتتعدَّد بتعدُّد القتل (١٤).

* * *

= فإنه -أي: الولي - يطعم ستين مسكينًا عنهما؛ للتلازم؛ حيث يلزم من عدم إمكان الصوم منهما: تعين العتق، فإن لم يقدر، فالإطعام فقط، ولا صوم؛ لكون الصوم يحتاج إلى نية، ولا نيابة في النية، كما يخرج عنهما زكاة ماليهما.

(١٤) مسألة: إذا تعدَّد القتل الخطأ، أو شبه العمد من شخص: فإن الكفارة تتعدَّد عليه؛ للقياس؛ بيانه كما أن الدية تتعدَّد بتعدد القتل، فكذلك الكفارة مثلها والجامع قيام كل قتل بنفسه، وعدم تعلُّقه بغيره.

هذه آخر مسائل باب: "العاقلة وما تحمله وكفارة القتل" ويليه باب "القسامة".

<<  <  ج: ص:  >  >>