للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مباحة كباغ، أو القتل قصاصًا، أو حدًّا، أو دفعًا عن نفسه: فلا كفارة (١١)، ويكفِّر قنٌّ بصوم (١٢)، ومن مال غير مكلَّف وليه (١٣)، ...............................................................................

= إلى الدليل بطل به الاستدلال، أما القياس: ففاسد؛ لأنه قياس مع الفارق؛ حيث إن القاتل خطأ وشبه العمد معذور بعض العذر في قتله، وفيه نوع تفريط، فشرعت الكفارة هنا؛ لأنها تقوى على تكفير ذنبه لخفَّته، بخلاف القاتل عمدًا عدوانًا: فلا عذر له، فلا تقوى أيُّ كفارة لتكفير ذنبه كما قال : "ثلاثة لا يظلهم في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم: "أشيمط زان، وعائل مستكبر، وملك كذاب" فهؤلاء لا عذر لهم في ذنوبهم تلك، لذلك لا يُقبل منهم أي شيء، فكانت عليهم تلك العقوبات، فإن قلت: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "تعارض النصوص" و"تعارض القياس مع النص".

(١١) مسألة: إذا قتل زيد عمرًا، وعمرو مستحق للقتل، ونفسه مباحة: كأن يكون عمرو حربيًا، أو من البغاة، أو قطاع الطرق، أو من المحاربين، أو كان عمرو زانيًا محصنًا، أو كان مستحقًا للقصاص، أو الحد، أو كان مرتدًا، أو صال عمرو على زيد يريد قتله، أو فعل الفاحشة فيه، أو في واحد من أهله، أو سرقة ماله، فقتله زيد دفاعًا عن نفسه، أو قتل زيد نساء أهل الحرب، أو صبيانهم: فلا كفارة على زيد في كل الصور السابقة؛ للتلازم؛ حيث يلزم من كون القتل في تلك الصور السابقة مأمور به: عدم وجوب الكفارة؛ لكون الكفارة لا تجب لمحو المأمور به، ويلزم من عدم إيمان نساء أهل الحرب وصبيانهم وعدم أمانهم: عدم الكفارة في قتلهم.

(١٢) مسألة: يُكفِّر العبد إذا قتل قتل خطأ، أو شبه عمد بصوم فقط؛ للتلازم؛ حيث يلزم من عدم ملكه للمال: أن يُكفِّر بالصوم؛ لأنه هو الذي يملكه.

(١٣) مسألة: يُكفِّر ولي الصبي، والمجنون عنهما بإعتاق عبد من مالهما، فإن لم يستطع:

<<  <  ج: ص:  >  >>