= يتقاسمونها، فكذلك لا تجب إلا كفارة واحدة قلتُ: إن الدية تتبعَّض، بخلاف الكفارة فلا يمكن فيها التبعيض، ومع هذا الفرق: فلا قياس، فإن قلت: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ:"سببه تعارض القياسين".
[فرع ثالث]: تجب الكفارة بقتل العبد، للكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا﴾ إلخ، وهو مؤمن فيشمله النص، فإن قلت: لا تجب في قتله كفارة، وهو قول مالك؛ للقياس؛ بيانه: كما أنه لو قتل بهيمة فلا كفارة، فكذلك إذا قتل عبدًا مثل ذلك، والجامع: أن كلًا منهما مضمون بالقيمة، فإن قلت: ما سبب الخلاف هنا؟ قلت: سببه: "تعارض القياس مع عموم الكتاب".
[فرع رابع]: لا كفارة في قتل العمد؛ لقاعدتين: الأولى: الكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ .. ﴾ وقال: ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ﴾ حيث يلزم من هاتين الآيتين: أن العمد لا كفارة فيه؛ لكونه ذكر الخطأ وذكر الكفارة، وذكر العمد ولم يذكر كفارة، بل جعل جزاءه جهنم، الثانية: السنة الفعلية؛ حيث إن عمرًا بن أمية، الضمري، وسويد بن الصامت قد قتلا عمدًا: فأوجب النبي ﵇ القَود عليهما، ولم يوجب عليهما كفارة، فإن قلت: بل تجب الكفارة في القتل العمد، وهو رواية عن أحمد، وهو قول الشافعي؛ لقاعدتين: الأولى: السنة القولية؛ حيث قال وائلة بن الأسقع: أتينا النبي ﵇ بصاحب لنا قد أوجب بالقتل فقال: "اعتقوا عنه رقبة يُعتق الله بكل عضو منها عضوًا منه من النار" فأوجب هنا الكفارة؛ لأن الأمر هنا مطلق، فيقتضي الوجوب، الثانية: القياس؛ بيانه: كما أن الكفارة تجب في الخطأ فإنها تجب في العمد من باب أولى؛ لأن العمد أعظم جرمًا، فتكون حاجة القاتل إلى تكفير ذنبه أعظم قلتُ: أما حديث وائلة: فيُحتمل أنه قتل خطأ، ويحتمل أنه قتل شبه عمد، ويحتمل أنه أمرهم بالكفارة أمر استحباب، وإذا تطرق الاحتمال =