= حتى يستطيع فعل أحدهما، فإن مات: فإن الكفارة تسقط، وهو ما ذكره المصنف هنا؛ للكتاب؛ حيث إن الآية السابقة الذكر لم تذكر الإطعام، فيستدل بمفهوم ذلك على عدم الإطعام، قلتُ: إن عدم ذكر ذلك في الكتاب، لا يمنع من ثبوته بدليل آخر، وهو القياس كما سبق بيانه كسائر الكفارات، وكلّا من الكتاب، والقياس حجة يثبت الأحكام، فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "تعارض المفهوم مع القياس".
[فرع]: الشخص إذا قتل نفسه خطأ: فلا تجب عليه كفارة، وهو قول جمهور الحنفية، وكثير من الحنابلة؛ لقاعدتين: الأولى: السنة الفعلية؛ حيث إن عامر بن الأكوع قتل نفسه خطأ، ولم يأمر النبي ﵇ فيه بكفارة، الثانية: القياس؛ بيانه: كما أنه لا يجب عليه ضمان نفسه، فكذلك لا تجب الكفارة على قتل نفسه، فإن قلت: بل تجب الكفارة عليه وتؤخذ من تركته، وهو ما ذكره المصنف هنا؛ للكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ وهو مطلق في حق قتل نفسه، أو غيره قلتُ: إن المراد بالآية: إذا قُتِل بقرينة قوله بعد ذلك: ﴿وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ﴾ وقاتل نفسه لا تجب لنفسه الدية، فإن قلت: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "الخلاف في المراد بالآية".
[فرع ثان]: إذا اشترك مجموعة من الأشخاص في قتل واحد خطأ أو شبه عمد: فتجب على كل واحد كفارة كاملة، للقياس؛ بيانه: كما أنه لو اشترك مجموعة في قتل عمد محض: فيجب أن يُقتصَّ من كل واحد منهم فكذلك تجب على كل واحد منهم كفارة كاملة والجامع: أن كلًا من القصاص والكفارة لا يتبعَّض فإن قلت: بل تجب عليهم كفارة واحدة يتقاسمونها وهي رواية عن أحمد؛ للكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ﴾ و"من" تتناول الواحد والجماعة، ولم يوجب إلا دية واحدة =