للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الضَّرر (٣) (وصفتها في موضعها وأحكامها كـ) صلاة (عيد) قال ابن عباس :

= غير الخمس: فيلزم أن تكون نفلًا؛ لأن الاستثناء من النفي إثبات، الثانية: السنة الفعلية؛ حيث إنه قد صلى صلاة الاستسقاء جماعة - كما رواه عبد الله بن زيد - الثالثة: القياس؛ وهو من وجهين: أولهما: كما أن صلاة الكسوف تصح من الجماعة والمنفرد فكذلك صلاة الاستسقاء مثلها والجامع: أن كلًا منهما فيه دعاء بإزالة ضرر، ثانيهما: كما أن صلاة الاستسقاء تصلى بسبب قحط حصل بأرض المصلين فكذلك تصلى بسبب قحط حصل بأرض غيرهم والجامع: إزالة الضرر عن المسلمين في كل، وهذا هو المقصد من صلاة الاستسقاء، فإن قلتَ: لمَ كانت الصلاة في جماعة أفضل؟ قلت: لأن الدعاء مع الجماعة أقرب إلى الاستجابة، فإن قلتَ: لا تستحب صلاة الاستسقاء وهو محكي عن أبي حنيفة؛ للسنة الفعلية؛ حيث إنه قد استسقى على المنبر وهو يخطب لصلاة الجمعة، ولم يخرج لأجلها قلتُ: خروجه لصلاة الاستسقاء ثابت بأحاديث كثيرة، ودعاؤه بالسقي وهو يخطب الجمعة لا يتعارض مع خروجه هذا فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "تعارض السنة الفعلية مع السنة القولية والفعلية" فعندنا: تقدم السنة القولية والفعلية التي رواها عبد الله بن زيد؛ لكون السنة الفعلية الثانية لا يفهم منها عدم مشروعيتها، وعندهم: تقدم السنة الفعلية الثانية؛ لفهمهم منها: عدم مشروعيتها، وعدم ثبوت ما رواه عبد الله بن زيد عندهم.

(٣) مسألة: لا تُشرع صلاة الاستسقاء إذا انقطع المطر عن أرض غير مسكونة، ولا يسلكها المسافرون؛ للتلازم؛ حيث إن الاستسقاء قد شُرع لإزالة الضرر عن المسلمين الساكنين فيلزم من هذا: عدم مشروعية هذه الصلاة في الأرض التي لا يسكنها ولا يمرُّ بها أحد؛ لعدم وجود ضرر على أحد.

<<  <  ج: ص:  >  >>