للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"سنة الاستسقاء سنة العيدين" فتسنُّ في الصحراء، ويصلي ركعتين، يُكبِّر في الأولى ستًا زوائد، وفي الثانية خمسًا من غير أذان ولا إقامة، قال ابن عباس: "صلى النبي ركعتين كما يصلي العيد" وقال الترمذي: "حديث حسن صحيح"، ويقرأ في الأولى بسبح، وفي الثانية بالغاشية، وتفعل وقت صلاة العيد (٤) (وإذا أراد الإمام الخروج لها: وعظ الناس) أي: ذكَّرهم بما يُليِّن قلوبهم من الثواب والعقاب (ويأمرهم بالتوبة من المعاصي والخروج من المظالم) بردِّها إلى مستحقيِّها؛ لأن المعاصي سبب القحط، والتقوى سبب البركات (و) أمرهم بـ (ترك التشاحن) من الشحناء وهي: العداوة؛ لأنها تحمل على المعصية والبهت، وتمنع نزول الخير؛ لقوله : "خرجت لأخبركم بليلة القدر فتلاحى فلان وفلان فرُفعت" (و) أمرهم بـ (الصيام)؛ لأنه وسيلة إلى نزول الغيث، ولحديث: "دعوة الصائم لا ترد" (و) أمرهم بـ (الصدقة)؛ لأنها متضمنة للرحمة (ويعدهم) أي: يُعيِّن لهم (يومًا يخرجون

(٤) مسألة: صفة صلاة الاستسقاء: أن تُفعل في المصلى في الصحراء القريبة من البنيان - إن أمكن ذلك - وهي: ركعتان، يُكبر في الأولى - بعد تكبيرة الإحرام - بست تكبيرات زوائد، ثم يقرأ الفاتحة ثم يقرأ بعدها بسورة "الأعلى" ويكبِّر في الثانية - بعد تكبيرة الرفع من السجود - بخمس تكبيرات زوائد، ثم يقرأ الفاتحة، ثم يقرأ بسورة الغاشية، أو يقرأ غيرهما، وصفتها كصفة صلاة العيد: من حيث الخروج إليها، وكونها ركعتين، وما يقرأ فيهما، والجهر بذلك وحكمها، ووقتها، وكونها لا أذان لها ولا إقامة، وصفة التكبيرات الزوائد، وكون الصلاة قبل الخطبة، وقد سبق بيان ذلك بالتفصيل في باب "صلاة العيد" من أوّل مسائل ذلك الباب؛ لقاعدتين: الأولى: السنة الفعلية حيث قال ابن عباس في الاستسقاء: "صلى النبي ركعتين كما يصلي العيد" الثانية: قول الصحابي؛ حيث قال ابن عباس: "سنة الاستسقاء سنة العيدين".

<<  <  ج: ص:  >  >>