للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(فإن استرسل الكلب، أو غيره بنفسه: لم يبح) ما صاده (إلا أن يزجره فيزيد في عدوه بطلبه فيحلّ) الصيد؛ لأن زجره أثَّر في عدوه، فصار كما لو أرسله (٨)، ومن رمى

= حاتم - فنهى عن أكل مما أكل منه؛ لاحتمال أن يكون قد أمسك ذلك الصيد لنفسه الثالثة: التلازم؛ حيث يلزم من اشتراط تعليم الحيوان على الصيد تلك الأمور؛ حيث لا يكون الحيوان معلَّمًا إلّا بها، فإن قلتَ: إن الكلب الأسود البهيم يحرم صيده ويباح قتله، ولا يجوز اقتناؤه وهو ما ذكره المصنف هنا؛ للسنة القولية: حيث "وصفه النبي بالشيطان، وأمر بقتله" ويلزم من ذلك: عدم جواز اقتنائه، ويلزم منه: عدم إباحة صيده قلتُ: إن الأمر بقتل الكلاب منسوخ، وهو عام للأسود وغيره، وقال كثير من العلماء: إنه يقتل كل عقور من الكلاب: سواء كان أسود أو لا، ولا يُقتل غير العقور: سواء كان أسود أو لا - كما ذكر ذلك النووي - فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "الخلاف في آخر الأمرين في الكلب الأسود هل يُقتل أو لا؟ " فإن قلتَ: لا يُشترط ترك الأكل من الكلب، وهو قول ربيعة، ومالك، فيجوز أكل ما صاده: سواء أكل منه أو لا؛ للسنة القولية: حيث قال : "إذا أرسلت كلبك المعلَّم وذكرت اسم الله عليه فكل، وإن أكل" - كما رواه أبو ثعلبة - وهذا صريح في جواز الأكل مما صاد وإن أكل الكلب منه قلتُ: إن حديث عدي أقوى من حديث أبي ثعلبة؛ لأنه متفق عليه، ولأنه تضمَّن زيادة وهي: ذكر الحكم معللًا؛ حيث قال فيه: "فإن أكل فلا تأكل؛ فإني أخاف إنما أمسك على نفسه"، وزيادة الثقة حجة عندنا. فإن قلت: ما سبب الخلاف هنا؟ قلت: سببه: "تعارض السنتين".

[فرع]: لا يجب غسل ما أصاب الصيد من فم الكلب؛ للسنة القولية: حيث أمر بأكله بدون غسل.

(٨) مسألة: في الثالث - من شروط حلِّ الصيد المقتول في الاصطياد - وهو: أن يقصد - =

<<  <  ج: ص:  >  >>