أن تزهق" رواه الدارقطني (٣١)، وإن ذبح كتابي ما يحرم عليه: حلَّ لنا إن ذكر اسم الله عليه (٣٢)، وذكاة جنين مباح بذكاة أمه إن خرج ميتًا، أو متحركًا كمذبوح (٣٣).
* * *
(٣١) مسألة: يكره أن يكسر الذابح عنق ذبيحته، أو يسلخها قبل أن تزهق روحها تمامًا؛ للسنة القولية: حيث قال ﵇: "لا تعجلوا الأنفس قبل أن تزهق" وكسر العنق، والسلخ قبل زهوق روح الذبيحة فيه استعجال، يؤدي إلى تعذيب الذبيحة، وهذا النهي للكراهة، والذي صرفه إليه التلازم، كما ذكرناه في مسألة (٢٦).
(٣٢) مسألة: إذا ذبح كتابي ذبيحة تحرم عليه: كذي ظفر، ومنفرج الأصابع، والبط والنعام، وما ليس بمشقوق الأصابع: فإنه يحل للمسلمين بشرط: أن يذكر ذلك الكتابي عند ذبحها اسم الله تعالى؛ للقياس؛ بيانه: كما تحل لنا الشحوم التي حرمت عليهم، فكذلك الحال هنا.
(٣٣) مسألة: ذكاة وذبح الأم هو ذكاة وذبح للجنين الذي في بطنها إن خرج ميتًا، أو خرج وهو يتحرك حركة مذبوح، أما إن خرج حيًا: فلا يُباح إلا بالذبح الشرعي، لقاعدتين: الأولى: السنة القولية؛ حيث قال ﵇: "ذكاة الجنين ذكاة أمه" الثانية التلازم؛ حيث إن كون الجنين جزءًا من أجزاء أمه، والذكاة قد أتت على جميع أجزائها يلزم منه: أن ذكاته هو ذكاة أمه، ويلزم من خروجه حيًا: أن لا يحل إلّا بالذبح الشرعي.
هذه آخر مسائل باب: "الذكاة والذبح الشرعي" ويليه باب "الصيد".