لقول ابن عمر:"إن رسول الله ﷺ أمر أن تحدّ الشفار، وأن توارى عن البهائم" رواه أحمد وغيره (٢٧)(و) يكره أيضًا (أن يوجهه) أي: الحيوان (إلى غير القبلة)؛ لأن السنة: توجيهه إلى القبلة (٢٨) على شقه الأيسر (٢٩)، والرفق به، والحمل على الآلة بقوة (٣٠)(و) يكره أيضًا (أن يكسر عنقه) أي: عنق ما ذُبح (أو يسلخه قبل أن يبرد) أي: قبل زهوق نفسه؛ لحديث أبي هريرة: بعث رسول الله ﷺ بديل بن ورقاء الخزاعي على جمل أورق يصيح في فجاج منى بكلمات منها: "لا تعجلوا الأنفس قبل
= وليرح ذبيحته" حيث أمر الشارع بإراحة الذبيحة من العذاب الذي تعانيه عند ذبحها بأن تكون الآلة حادَّة سريعة القطع، وهذا من الإحسان إليها، وهو مقصد من مقاصد الشريعة، وهذا الأمر للاستحباب؛ والذي صرفه إليه: التلازم؛ حيث يلزم من توفر شروط الذبح وهي: السابقة الذكر: صحة الذبح، وكون الآلة حادَّة من حظ البهيمة، فلا يجب، وترك المستحب مكروه.
(٢٧) مسألة: يكره أن يقوم الذابح بحدِّ آلة الذبح أمام بصر البهيمة، أو أن يذبح بهيمة أمام بهيمة أخرى؛ للسنة القولية: حيث إنه ﵇"أمر أن تُحدُّ الشفار على غير مرأى من البهائم" وهو للاستحباب، وصرفه إليه: ما ذكرناه في مسألة (٢٦)، وترك المستحب مكروه.
(٢٨) مسألة: يكره أن يوجه الذابح الذبيحة أثناء ذبحها إلى غير القبلة؛ للسنة الفعلية؛ حيث إنه ﵇ قد وجّه أضحيته إلى القبلة، وغير الأضحية مثلها في ذلك؛ لعدم الفارق، وتكره مخالفة فعله ﵇.
(٢٩) مسألة: يُستحب أن يجعل الذبيحة على شقها الأيسر؛ للمصلحة: حيث إن ذلك يُمكّن الذابح من الذبح بيمناه، ويمسك رأسه بيسراه.
(٣٠) مسألة: يستحب أن يترفَّق الذابح بذبيحته عند ذبحها، وأن يحمل على الآلة بقوة وعزم؛ للمصلحة: حيث إن ذلك فيه إحسان إلى الذبيحة، وإسراع القطع؛ لإسراع زهوق نفسه.