للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بدا له ذبح غير ما سمَّى عليه: أعاد التسمية (٢٣)، ويُسنُّ مع التسمية التكبير، لا الصلاة على النبي (٢٤)، ومن ذكر مع اسم الله اسم غيره: حرم، ولم يحل المذبوح (٢٥) (ويكره أن يذبح بآلة كالَّة)؛ لحديث: "إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحدّ أحدكم شفرته، وليرح ذبيحته" رواه الشافعي، وغيره (٢٦) (و) يكره أيضًا (أن يحدّها والحيوان يُبصره)؛

(٢٣) مسألة: إذا أراد شخص ذبح شاة فسمَّى، ثم أراد ذبح غيرها: فيجب عليه أن يُعيد التسمية عند ذبح الثانية: سواء ذبح الأولى، أو تركها؛ للتلازم؛ حيث يجب أن تقصد كل ذبيحة بعينها بالتسمية فيلزم ما ذكرناه من الحكم، والتسمية على غيرها لا تغني عن التسمية عليها.

[فرع]: إذا أراد ذبح قطيع من البهائم، فسمَّى عليها جميعًا تسمية واحدة، ثم ذبحها جميعًا: فلا يحل أكل لحمها؛ للتلازم، وقد، سبق بيانه في مسألة (٢٣).

(٢٤) مسألة: يُستحب أن يقرن الذابح مع التسمية التكبير فيقول: "بسم الله والله أكبر"، دون الصلاة على النبي ؛ لقاعدتين: الأولى: السنة القولية؛ حيث كان إذا ذبح قال: "بسم الله والله أكبر" الثانية: الاستصحاب؛ حيث إن الأصل عدم الصلاة على النبي هنا؛ لعدم ورود ذلك في الشرع، وعدم الشيء دليل على عدم مشروعيته.

(٢٥) مسألة: إذا ذكر الذابح اسم الله، وذكر معه اسم غيره: فإن ذلك يحرم، ولا تحل الذبيحة: سواء كان الذابح مسلمًا، أو من أهل الكتاب؛ للكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾ وهذا يدل على تفرّد ذكره هنا، ويلزم من ذكر غيره معه: إشراكه بذلك، وهذا قد أشرك به وهذا محرم.

(٢٦) مسألة: يكره أن يذبح الشخص البهيمة بآلة كالَّة - وهي: التي لا تقطع سريعًا -؛ للسنة القولية: حيث قال : "إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحدّ أحدكم شفرته، =

<<  <  ج: ص:  >  >>