وتجزيء بغير عربية، ولو أحسنها (٢١)(فإن تركها) أي: التسمية (سهوًا: أُبيحت) الذبيحة؛ لقوله ﵇:"ذبيحة المسلم حلال وإن لم يسم إذا لم يتعمَّد" رواه سعيد (لا) إن ترك التسمية (عمدًا) ولو جهلًا: فلا تحل الذبيحة؛ لما تقدَّم (٢٢)؛ ومن
= ويطرد الشيطان عنهما، وتركها يؤثر خبثًا في الحيوان.
(٢١) مسألة: إذا سمى شخص عند ذبحه بغير اللغة العربية: فإن ذلك يُجزئ: سواء كان ذلك الشخص يحسن العربية، أولا؛ للتلازم؛ حيث يلزم من حصول ذكر الله عند ذبح: أجزاؤه؛ لحصول المقصود، فإن قلتَ: لَمِ لَمْ يجزئ التكبير والسلام بغير اللغة العربية؟ قلتُ: لأن المقصود في الصلاة اللفظ؛ لكونه متعبَّدًا به.
[فرع]: يصح ذبح الأخرس، ويشير بالتسمية برأسه أو طرفه إلى السماء؛ للتلازم؛ حيث يلزم من ذلك صحة ذبحه؛ لحصول المقصود وهو قصد ذكر الله.
(٢٢) مسألة: إذا ترك شخص التسمية عند الذبح سهوًا ونسيانًا وجهلًا وخطأ: فإنه يجوز أكل ذبيحته، أما إن ترك التسمية عمدًا فلا تحل الذبيحة؛ للسنة القولية: وهي من وجهين: أولهما: قوله ﵇: "ذبيحة المسلم حلال وإن لم يسم إذا لم يتعمَّد" فيلزم أنه إذا تعمَّد تركها: فلا تحل ذبيحته، ثانيهما: قوله ﵇: "عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان" وهو عام لكل شيء، فيشمل ما نحن فيه، والجاهل بالحكم مثل الناسي والمخطئ؛ لعدم الفارق من باب "مفهوم الموافقة"، فإن قلتَ: إن الجاهل بوجوب التسمية ولم يسم: فلا تحل ذبيحته، وهو ما ذكره المصنف هنا؛ قياسًا على المتعمد قلتُ: إن هذا فاسد؛ لأنه قياس مع الفارق، ووجه الفرق: أن العالم بوجوب التسمية ومع ذلك تعمَّد تركها: فإنه أراد مخالفة الشارع، بخلاف الجاهل بذلك فلم يرد مخالفة الشارع، فتحل ذبيحته؛ نظرًا لعدم قصده فهو كالناسي، فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "تعارض القياسين" فقسناه على الناسي والمخطئ، وهم قاسوه على العامد.