فوجود حياته كعدمها (١٩) الشرط (الرابع: أن يقول) الذابح (عند) حركة يده بـ (الذبح: بسم الله)؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ﴾ و (لا يجزئه غيرها) كقوله: باسم الخالق، ونحوه؛ لأن إطلاق التسمية ينصرف إلى "بسم الله"(٢٠) ........................................................
= الحركة حصلت بواسطة تحريك هذا الشخص لها فتحرّكت: فإنه يحل أكل لحمها؛ لقواعد: الأولى: الكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ﴾ وهو عام لكل ما ثبتت تذكيته من أي حيوان فيه حركة الثانية: السنة القولية والتقريرية؛ حيث إن جارية كانت ترعي غنمًا بسلع، فأصيبت شاة من غنمها فأدركتها فذبحتها بحجر فسئل رسول الله ﷺ فقال:"كلوها" الثالثة: قول الصحابي؛ حيث إن ابن عبَّاس قد سئل عن ذئب قد عدا على شاة فعقرها فأدركها صاحبها فذبحها بحجر فقال:"يُلقي ما أصاب الأرض، ويأكل سائرها" فإن قلتَ: لَمِ شُرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ وهو التوسعة على المسلمين والمحافظة على حقوقهم.
(١٩) مسألة: إذا وُجدت بهيمة قد قطع حلقومها قبل ذبحها ذبحًا شرعيًا، أو أُزيلت حشوتها وأمعاؤها وذُبحت: فلا يحل أكل لحمها، ولو كانت تتحرك؛ للقياس؛ بيانه: كما يحرم أكل لحم الميتة فكذلك يحرم أكل هذه البهيمة، وما بان من حركة فهي حركة المذبوح، فوجود تلك الحركة وعدمها واحد.
(٢٠) مسألة: في الرابع - من شروط الذكاة والذبح الشرعي - وهو: أن يقول الذابح عند حركة يده بالذبح: "بسم الله" ولا يجزئ غيرها كأن يقول: "باسم الخالق" أو "باسم الرزّاق"؛ لقاعدتين: الأولى: الكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾ ويلزم من إطلاق "اسم الله": أن ينصرف إلى لفظ: " بسم الله" الثانية: السنة القولية والفعلية؛ حيث قال ﵇:"يا غلام سمّ الله" وكان ﵇ إذا ذبح سمّى، فإن قلتَ: لَمِ شرعت التسمية هنا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن التسمية على ذلك يجعل الذابح والمذبوح مباركين، ويطيب المذبوح، =