مستقرة حلَّ، وإلا: فلا (١٦)، ولو أبان رأسه: حلَّ مطلقًا (١٧).
والنطيحة ونحوها إن ذكَّاها، وحياتها تمكن زيادتها على حركة مذبوح: حلَّت، والاحتياط: مع تحرك ولو بيد، أو رجل (١٨)، وما قُطع حلقومه، أو أبينت حشوته:
= فكذلك اشترك في قتل الحيوان هنا جرح المسلم المبيح وغرقه بالماء المحرم، فغلِّب جانب المحرم؛ احتياطًا للدين.
(١٦) مسألة: إذا ذبح شخص بهيمة من قفاه: سهوًا، أو عمدًا: فإنه يحل أكل لحمها بشرطين: أولهما: أن تأتي آلة الذبح على محل الذبح -: وهو: قطع الحلقوم والمريء - ثانيهما: أن تكون في البهيمة حياة مستقرة قبل قطع الحلقوم والمريء، فإن لم تأت الآلة على محل الذبح، أو لم يكن في البهيمة حياة مستقرة قبل القطع: فلا يحل أكل لحمها؛ للتلازم؛ حيث يلزم من كون هذا الذبح قد أتى على ما فيه حياة مستقرة: حلُّ الأكل، فإن قلتَ: لَمِ شُرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه توسعة وتيسير على المسلمين.
(١٧) مسألة: إذا قطع رأس البهيمة بالسيف وأطاره بعيدًا عنها: فإنه يحل أكل لحمها: سواء كان هذا القطع من جهة وجهها، أو قفاها، أو غيرها، وهو مريد لذبحها؛ لقاعدتين: الأولى: التلازم؛ حيث يلزم من قطع ما لا يعيش معه الحيوان في محل الذبح حل لحمه، الثانية: قول الصحابي؛ حيث إن ذلك ثبت عن علي، وعمران بن الحصين، فإن قلت: لَمِ شُرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه توسعة على المسلمين.
(١٨) مسألة: إذا وُجدت بهيمة قد شارفت على الموت بسبب نطح وضرب غيرها بها، أو ضربت جدار، أو سقطت من شاهق، أو وُجدت منخنقة، أو موقوذة، أو متردِّية، أو أكل بعضها سبع، أو مريضة، أو صيدت بشبكة، أو شرك، أو أنقذت من غرق أو نحو ذلك: فتمكّن شخص من ذبحها ذبحًا شرعيًا بعد أن تأكد أن فيها حياة بأمارة حركتها حركة تزيد عن حركة المذبوح، ولو كانت هذه =