للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بحصَّته (٨)، والأفضل من الأعلى (٩)، ويجزئ إخراج رديء عن أعلى مع الفضل (١٠)، (ويُباح للذكر من الفضة الخاتم)؛ لأنه "اتخذ خاتمًا من ورق" متفق عليه (١١)،

(٨) مسألة: يُخرج زكاة الجيد من الذهب والفضة جيدًا مثله، ويُخرج زكاة الرديء منهما رديئًا مثله؛ للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه حماية لحق الغني والفقير؛ إذ لو أخرج الغنى جيدًا زكاة عن الرديء لتضرَّر هو، ولو أخرج الرديء زكاة عن الجيد لتضرَّر الفقير، فدفعًا لذلك: شرع هذا.

(٩) مسألة: إذا كان الذهب درجات في الفضل فبعضه أفضل من بعض وكذا: الفضة: فالأفضل أن يُخرج الأفضل والأنفع للفقير؛ للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه تقديم حق الفقير على حقه.

(١٠) مسألة: إذا وُجد عندك جيد ورديء من ذهب أو فضة: فإنه يُجزئ أن تُخرج الرديء بشرط: أن تزيد - قليلًا، فمثلًا إذا كان عندك أربعون دينارًا، وفيها ما هو جيد وما هو رديء: فإنك تُخرج دينارًا جيدًا، ويُجزئ أن تُخرج عنه دينارًا رديئًا ونصف دينار رديء؛ للقياس، بيانه: كما أنه لو أخرج دينارًا جيدًا أجزأه، فكذلك إذا أخرج دينارًا ونصف من الرديء: فإنه يُجزئه، والجامع: أن كلًا منهما قد أدَّى الواجب قدرًا وقيمة، فلا ضرر على الفقير، وهو المقصد الشرعي.

(١١) مسألة: يُباح للرجل أن يتخذ خاتمًا من الفضة؛ للسنة الفعلية؛ حيث إنه قد فعل ذلك، فإن قلتَ: لمَ أُبيح ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه تحسين مظهر المسلم في حين عدم وجود الإسراف والخيلاء في ذلك، ولا تنكسر قلوب الفقراء لأجله في العادة.

<<  <  ج: ص:  >  >>