للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والأفضل: جعل فصه مما يلي كفَّه (١٢)، وله جعل فصِّه منه ومن غيره (١٣)، والأولى: جعله في يساره (١٤)، ويُكره بسبَّابة

(١٢) مسألة: يُستحب أن يُجعل فص خاتم الفضة في ظهر كفه، لا في باطنه؛ للسنة الفعلية؛ حيث كان يفعل ذلك، فإن قلتَ: لمَ استُحب ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه منع أن يكون ذكر الله تعالى المكتوب في الفصِّ متوجهًا إلى النجاسة التي تزال عادة باليد اليُسرى.

(١٣) مسألة: يُباح أن يُجعل فصُّ الخاتم الفضي منه، ويُباح أن يُجعل فصُّه من غيره، ويُباح أن يكون بلا فص، لقاعدتين: الأولى: السنة الفعلية؛ حيث إنه "قد اتخذ خاتمًا من فضة، فصُّه منه" وزاد مسلم: "كان فصُّه حبشيًا" وتُقبل هذه الزيادة؛ لأنها زيادة ثقة، الثانية: المصلحة؛ حيث إن ذلك فيه تيسير وتوسعة على المسلمين.

(١٤) مسألة: يُستحب أن يُجعل الخاتم بيده اليُسرى؛ للسنة الفعلية؛ حيث كان يفعل ذلك، فإن قلتَ: لمَ استُحب ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن اليُمني تُستعمل للأكل والشرب، والعطاء، والأخذ، والمصافحة، والحمل ونحو ذلك، والخاتم قد يعيق تلك الحركات، وخلعه لكل فعل يشق؛ نظرًا لتكراره، فإن قلتَ: المستحب أن يُلبس باليُمنى؛ لقاعدتين: الأولى: السنة الفعلية؛ حيث إنه قد تختَّم باليُمنى، الثانية: التلازم؛ حيث يلزم من كون الخاتم زينة أن يُلبس في اليمين - ذكره النووي - قلتُ: أما لبس النبي الخاتم في اليُمنى فقد ضعَّفه بعض أئمة الحديث، وذكر الدارقطني في "السنن الكبرى" "أنه اتخذه في اليمنى ثم حوله إلى يساره"، فيكون منسوخًا، أما التلازم فلا يصح؛ لأن المصلحة التي قلناها مقدَّمة عليه؛ لأن دفع المفاسد مقدَّم على جلب المصالح من زينة وغيرهما فإن قلت: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "تعارض السنة الفعلية مع السنة الفعلية الأخرى" وكذا: "تعارض المصلحتين".

<<  <  ج: ص:  >  >>