للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ووسطى (١٥)، ويُكره: أن يُكتب عليه ذكر الله: قرآنًا أو غيره (١٦)، ولو اتخذ لنفسه عِدَّة خواتيم: لم تسقط الزكاة فيما خرج عن العادة (١٧) إلا أن يتخذ ذلك لولده أو

(١٥) مسألة: يُكره أن يُجعل الخاتم في السَّبَّابة والوسطى من أصابعه؛ للسنة القولية؛ حيث "نهى بعض الصحابة أن يجعل خاتمه في السبابة والوسطى منها" والمصلحة هي التي صرفت هذا النهي من التحريم إلى الكراهة؛ لأن العادة قد جرت بأن أكثر ما يُزيل النجاسة من الأصابع السبابة والوسطى، فلو لبسه في أحدهما لأدى ذلك إلى امتهان ذكر الله تعالى، وهذا لا يليق بجلاله، لكن لو جعله في أحدهما: لما أثم في ذلك، وهذا هو حد الكراهة.

(١٦) مسألة: يُستحب أن يُكتب على الخاتم ذكر الله؛ للسنة الفعلية؛ حيث إنه قد نقش على خاتمه ذكر الله تعالى، فإن قلتَ: لمَ استحب ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه تشرُّف بذلك، فإن قلتَ: يُكره أن يُكتب ذلك - وهو ما ذكره المصنف هنا - للمصلحة؛ حيث إن ذلك يُؤدِّي إلى امتهان ذكره سبحانه؛ لكون اللَّابس لذلك يدخل فيه الخلاء، قلتُ: إنه لا يؤدِّي إلى الامتهان؛ لكون دخوله للخلاء نادر، ولأنه قد كتب عليه ذلك، وهو لا يفعل شيئًا مكروهًا فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "تعارض المصلحة مع السنة الفعلية" فعملنا بالسنة وعملوا بالمصلحة وخصَّصوا السنة بها.

(١٧) مسألة: إذا لبس عِدَّة خواتم، وخرج بذلك عن المألوف والعادة عند الناس: فعليه زكاة ما خرج عن المألوف والعادة، فيُثمَّن ثم يُخرج ربع عشر ذلك الثمن زكاة، أما إن لبس خاتمًا أو خاتمين صغيرين قد اعتاد بعض الناس على لبسهما: فلا زكاة فيهما؛ للتلازم؛ حيث يلزم من لبس الخارج عن العادة: وجوب الزكاة فيه؛ لأنه حلي لم يُعدُّ للاستعمال العادي، ويلزم من لبس غير =

<<  <  ج: ص:  >  >>