للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عبده (١٨) (و) يُباح له (قبيعة السيف) وهي: ما يُجعل على طرف القبضة، قال أنس : "كانت قبيعة سيف رسول الله فضة" رواه الأثرم (و) يُباح له (حلية المنطقة) وهي: ما يُشدُّ به الوسط، وتسمِّيها العامة: "الحياصة"، واتخذ الصحابة المناطق محلَّاة بالفضة (ونحوه) أي: نحو ما ذكر كحلية الجوشن، والخوذة والخف، والران، وحمائل السيف؛ لأن ذلك يساوي المنطقة معنى، فوجب أن يساويها حكمًا قال الشيخ تقي الدِّين: وتركاش النشاب، والكلاليب؛ لأنه يسيرٌ تابع (١٩)، ولا يُباح غير ذلك: كتحلية المراكب، ولباس الخيل كاللَّجم، وتحلية الدواة، والمقلمة،

الخارج عن العادة: عدم وجوب الزكاة فيه؛ لأنه حلي أُعدَّ للاستعمال العادي المباح كالأواني، فإن قلتَ: لمَ شُرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه منع من لبس الشيء الخارج عن العادة.

(١٨) مسألة: إذا اشترى الشخص خواتم، وقسَّمها على من عنده من الأولاد، والعبيد بطريقة لا تخرج عن العادة: فلا زكاة فيها؛ للتلازم، وقد بينَّاه في مسألة (١٧).

(١٩) مسألة: يُباح أن يحلَّى مقبض السيف بالفضة اليسيرة - وهو قبيعة السيف - وعلَّاقته، وكذا: المنطقة - وهو: الحزام الذي يشدُّ به الإنسان وسطه -، وكذا: رأس الرمح، ورأس النعل، وحلقة الإناء، وشعيرة السكين، ورأس الخف، ورأس الجرموق - وهو: الران -، ورأس الدرع - وهو: الحوشن - وما تُمسك به العمامة - وهي: الكلاليب، والحلقة التي تعين على ركوب الخيل - وهو: النشاب -، لقاعدتين: الأولى: السنة الفعلية؛ حيث كانت قبيعة سيف الرسول من فضة، الثانية: القياس، بيانه: كما يُباح للرجل أن يتخذ خاتمًا من فضة فكذلك يُباح ما ذكرنا، والجامع: أن كلًا منها حلي معتاد مُحسِّن لمظهر المسلم لا يصل إلى درجة الإسراف وكسر قلوب الفقراء، وهو يسير تابع وهو المقصد منه.

<<  <  ج: ص:  >  >>