والكمران، والمشط، والمكحلة، والميل، والمرآة، والقنديل (٢٠)(و) يُباح للذكر (من الذهب قبيعة السيف)، لأن "عمر كان له سيف فيه سبائك من ذهب، وعثمان بن حنيف كان في سيفه مسمار من ذهب" ذكرهما أحمد، وقيَّدهما باليسير مع أنه ذكر أن قبيعة سيف رسول الله ﷺ كان وزنها ثمانية مثاقيل فيُحتمل أنها كانت ذهبًا وفضة، وقد رواه الترمذي كذلك (٢١)(وما دعت إليه ضرورة كأنف ونحو) كرباط أسنان؛ "لأن عرفجة بن أسعد قُطع أنفه يوم الكُلاب: فاتخذ أنفًا من فضة، فأنتن
(٢٠) مسألة: لا يجوز أن يُحلَّى بالفضة غير ما سبق - في مسألة (١٩) -: فلا يجوز أن يُجعل من الفضة في المراكب، أو السُّرج، أو أطرافهما، وما يُجلس عليه في السيارات ولا في لجام الفرس، ولا في الدواة، والمقلمة، والكمران - وهو: الذي تُجعل الأواني عليه - ولا في الأمشاط - وهي: ما يُمشط الرأس فيها - ولا في المكحلة، والمروحة، والمشربة، والمدهنة، والمحمرة، ولا في الميل - وهي: الآلة التي يُكحَّل بها العين -، ولا في المرآة، والقنديل - وهو: المصباح من الزجاج -، ولا في نحو ذلك؛ للاستصحاب؛ حيث إن الأصل تحريم استعمال الفضة، فيستصحب هذا الأصل، ويُعمل به، حتى يرد دليل يُغيِّر الحالة، ولم يرد شيء من ذلك فنبقى على التحريم، فإن قلتَ: لمَ حرم ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه إسراف، وكسر لقلوب الفقراء.
(٢١) مسألة: يُباح للرجل أن يُحلِّي مقبض السيف باليسير من الذهب؛ لقاعدتين: الأولى: السنة الفعلية؛ حيث "كانت قبيعة سيف رسول الله ﷺ مُحلَّاة باليسير من الذهب والفضة" لكون المقبض صغير فإذا كان بعضه مُحلَّى بالفضة، فلا يبقى إلا اليسير من الذهب، وهذا من اللوازم، الثانية: فعل الصحابي؛ حيث كان سيف عمر ﵁ مُحلَّى باليسير من الذهب، فإن قلتَ: لمَ أُبيح ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه عزة للمسلمين مع عدم الإسراف في ذلك.