عليه، فأمره النبي ﷺ فاتخذ أنفًا من ذهب" رواه أبو داود وغيره، وصحَّحه الحاكم، وروى الأثرم "عن موسى بن طلحة وأبي جمرة الضبعي وأبي رافع، وثابت البناني، وإسماعيل بن زيد بن ثابت، والمغيرة بن عبد الله أنهم شدُّوا أسنانهم بالذهب" (٢٢)(ويُباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلُبسه ولو كثُر) كالطَّوق والخلخال، والسوار، والقرض، وما في المخانق، والمقالد، والتاج، وما أشبه ذلك؛ لقوله ﷺ: "أحلَّ الذهب والحرير لإناث أمتي، وحرِّم على ذكورها" (٢٣)، ويُباح لهما
(٢٢) مسألة: يُباح للرجل أن يضع من الذهب ما تدعو الضرورة إليه وإن كثر: كأن يضع أنفًا من ذهب، أو أن يضع سنًا من ذهب، أو أن يربط أسنانه بشرائط من ذهب؛ لقاعدتين: الأولى: السنة القولية؛ حيث "إن النبي ﷺ قد أمر عرفجة أن يتخذ أنفًا من ذهب" والذي صرف هذا الأمر من الوجوب إلى الإباحة هو وروده بعد حظر؛ حيث إنه يُحرم استعمال الذهب للرجل، فلما أمر به ﷺ دلَّ على إباحة ذلك، الثانية: القياس، بيانه: كما أنه يجوز اتخاذ الأنف من الذهب، فكذلك يجوز اتخاذه لأي ضرورة أخرى، والجامع: دفع الضرر عن المسلم في كل، فإن قلتَ: لمَ أُبيح ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن الذهب لا يتغيَّر بطول مُكثه فهو أولى من غيره لدفع المفسدة عن المسلم، ودفع المفسدة مقدَّم على جلب المصلحة.
(٢٣) مسألة: يُباح للنساء لبس ما شاءت من الذهب والفضة على حسب عادة اللبس في ذلك سواء كثُر ذلك أو قلَّ؛ للسنة القولية؛ حيث قال ﷺ: "أُحلَّ الذهب والحرير لإناث أمتي، وحرم على ذكورها" وهذا عام، فيشمل القليل والكثير؛ لأن "الذهب" اسم جنس معرف بأل وهو من صيغ العموم، وإذا أحلَّ الذَّهب، فمن باب أولى أن يُحلَّ الفضة؛ لكونها أدون منه من باب "مفهوم الموافقة الأولى"، فإن قلتَ: لمَ أُبيح ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن =