للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تحلِّ بجوهر ونحوه (٢٤)، وكره تختمهما بحديد، وصفر، ونحاس، ورصاص (٢٥) (ولا زكاة في حُليهما) أي: حُلي الذكر والأنثى المباح (المعدِّ للاستعمال، أو العارية)؛ لقوله : "ليس في الحلي زكاة" رواه الطبراني عن جابر، وهو قول أنس، وجابر، وابن عمر وعائشة، وأسماء أختها ، حتى ولو اتخذ الرجل حُلي النساء

الأصل تحريم الذهب والفضة على الذكر والأنثى، ولكن أحل للأنثى؛ نظرًا لحاجتها إليهما للتَّزيُّن لزوجها، مما يؤدِّي إلى وطئها، وهذا يكون سببًا في حملها، ثم ولادتها، وبذلك يكثر نسل المسلمين، وبهذا تتحقق مكاثرة الأمم؛ حيث قال : "تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم".

(٢٤) مسألة: يُباح للرجل والمرأة أن يتحلَّيا بالجواهر، والزُّمرُّد، واللُّؤلؤ، والياقوت، والأحجار الكريمة بأي طريقة أرادا استعمالها فيها؛ للاستصحاب؛ حيث إن الأصل في هذه الأشياء الإباحة، فيُستصحب ذلك، ويُعمل به إذا لم يرد شيء يُغيِّر الحالة، فإن قلتَ: لمَ أُبيح ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه تكريم للمسلمين، وإباحة مشاركتهم غيرهم في الزينة في حين أنه لا يُوجد في ذلك تكسير لقلوب الفقراء؛ لعدم معرفتهم لتلك الأشياء في العادة بخلاف الذهب والفضة.

(٢٥) مسألة: يُباح للرجل والمرأة أن يلبسا خاتمًا من حديد، أو صفر، أو نحاس، أو رصاص، بدون كراهة؛ للسنة القولية؛ حيث قال : "ولو خاتمًا من حديد" حيث يلزم من ذلك أن الخاتم يكون من الحديد، ومن غيره مما شابهه، فإن قلتَ: لمَ أُبيح ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه تزيُّن مع عدم التكلفة، فإن قلتَ: يُكره ذلك - وهو ما ذكره المصنف هنا - قلتُ: لم أجد دليلًا قويًا على ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>