لإعارتهن، أو بالعكس إن لم يكن فرارًا (٢٦)(وإن أُعدَّ) الحلي (للكرى، أو النفقة،
(٢٦) مسألة: لا تجب الزكاة في حُلي المرأة والرَّجل من الذهب والفضة بشروط: أولها: أن يكون مباحًا كالخاتم من الفضة، وقبيعة السيف والمنطقة من الذهب والفضة أو ما أشبه ذلك أو اتخذه الرجل ضرورة - كما سبق -، ثانيها: أن يكون هذا الحلي مُعدًّا للاستعمال، أو مُعدًّا لإعارته للآخرين، ثالثها: أن لا يقصد في تحلِّيه بها، أو إعارتها الفرار والهروب عن الزكاة؛ لقواعد: الأولى: السنة القولية؛ حيث قال ﷺ:"لا زكاة في الحلي" وهذا عام في القليل والكثير والذكر والأنثى، لأن "زكاة" نكرة في سياق نفي، وهي من صيغ العموم، الثانية: فعل الصحابي؛ حيث ثبت عن بعض الصحابة أنهم كانوا لا يُزكون على حليهم من الذهب والفضة كأنس، وجابر، وابن عمر، وعائشة، وأسماء ﵃، الثالثة: القياس، بيانه: كما أن العوامل من الإبل والبقر، وثياب القنية، والزينة لا زكاة فيها فكذلك الحلي من الذهب والفضة مثلها، والجامع: أن كُلًا منها قد أُعدَّ للاستعمال الشخصي المباح، فإن قلتَ: لمَ لا تجب الزكاة في الحلي؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه دفع ضرر عن المسلم؛ لأنه إذا زُكَّى ما يتحلَّى به لنقص ما عنده، دون نماء، وهذا مخالف للمقصد من مشروعية الزكاة، وهو: المواساة بين الفقير والغني، وعدم الإضرار بأحدهما، فإن قلتَ: تجب الزكاة في الحلي، وهو قول أكثر الحنفية وبعض الحنابلة وتبعهم ابن عثيمين؛ لقاعدتين: الأولى: السنة القولية؛ حيث أمر ﷺ امرأة أن تزكي ما عليها من أسورة، والأمر مطلق، فيقتضي الوجوب، الثانية: فعل الصحابي؛ حيث ثبت عن بعض الصحابة وجوب الزكاة فيها كعمر، وابن عباس، وابن مسعود ﵃، قلتُ: أما الحديث: فهو ضعيف؛ -كما ذكر كثير من أئمة الحديث - وعلى فرض صحته: فيحتمل أن يكون المراد بزكاته: إعارته، وإذا تطرق الاحتمال إلى الدليل بطل به الاستدلال، أما قول الصحابي: فلا يُحتج به، لأنه مُعارض بقول صحابي آخر - كما قلنا - وإذا تعارضا: تساقطا، فإن قلتَ: لمَ =