للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو كان محرمًا) كسرج ولجام، وآنية: (ففيه الزكاة) إن بلغ نصابًا وزنًا؛ لأنها إنما سقطت مما أُعدَّ للاستعمال بصرفه عن جهة النماء، فيبقى ما عداه على مقتضى الأصل (٢٧)، فإن كان مُعدًّا للتجارة: وجبت الزكاة في قيمته كالعروض (٢٨)، ومباح

وجبت الزكاة إذا قصد بالتحلِّي الفرار منها؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه منع بعض الناس من التحايل إلى تعطيل الزكاة، مما يُفضي إلى الإضرار بالفقير، فوجبت؛ معاملة له بنقيض قصده كمن طلَّق زوجته في مرض موته لحرمانها من الميراث: فإنها ترث فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "تعارض السنة القولية مع السنة القولية الأخرى" فعندنا: يُعمل بالسنة القولية الأولى؛ لضعف الثانية وعندهم: يُعمل بالثانية؛ لقوتها عندهم.

(٢٧) مسألة: الحلي المعدُّ للنَّماء - من ذهب وفضة - تجب فيه الزكاة كأن يُعدُّ للكراء والتأجير، أو كان مُعدًّا للنفقة منه على الأكل والشرب، أو كان مستعملًا في موضع لم يُجز الشارع استعماله فيه كأن يلبس الرجل الذهب من غير ضرورة، أو يضعه على السَّرج ولجام الدابة، أو الأواني، أو نحو ذلك بشرط بلوغه للنصاب - وهو (٨٥) جرامًا من الذهب أو (٥٦) ريالًا - وحولان الحول على ذلك؛ لقاعدتين: الأولى: الاستصحاب؛ حيث إن الأصل وجوب الزكاة في الحلي مُطلقًا، وإنما سقطت الزكاة عن ما أُعدَّ للاستعمال في المباح دون النماء، أما ما لم يُعد للاستعمال، أو استعمل في مواضع غير مباحة فتبقى على الأصل، وهو: وجوب الزكاة فيها، فإن قلتَ: لمَ وجبت الزكاة في ذلك؟ قلتُ: لأنه قابل للزيادة بتأجيره، ولأن الإنفاق منه فيه كسر لقلوب الفقراء؛ ولأن الرُّخص لا تكون في أمور غير مباحة.

(٢٨) مسألة: إذا كان الحلي من الذهب والفضة قد أُعدَّ للتجارة: فإن الزكاة تجب في قيمته: وطريقة ذلك: أن يُقيَّم الذهب البالغ نصابًا - وهو (٨٥) جرامًا - والفضة البالغة (٥٦) ريالًا بالريال السعودي مثلًا، والناتج يُخرج =

<<  <  ج: ص:  >  >>