الصناعة إذا لم يكن للتجارة يُعتبر في النصاب بوزنه، وفي الإخراج بقيمته (٢٩)، ويحرم أن يُحلَّى مسجد، أو يُموَّه سقف، أو حائط بنقد، وتجب إزالته، وزكاته بشرطه إلا إذا استهلك فلم يجتمع منه شيء (٣٠).
منه ربع عشرة، ويُعطى لأهل الزكاة؛ للقياس، بيانه: كما يُفعل ذلك في عروض التجارة من البهائم وغيرها، فكذلك يُفعل في عروض التجارة من الذهب والفضة والجامع: أنه في كل منهما يُحقق العدالة بالنسبة للمالك والفقير؛ إذ القيمة هي التي تقدِّر المال بدقة.
(٢٩) مسألة: إذا أُعدَّ الذهب والفضة للصناعة: فإنه يُنظر في النصاب إلى وزنه - وهو:(٨٥) جرامًا من الذهب، و (٥٦) ريالًا من الفضة -، ويُقيَّم الذهب والفضة ويُخرج ربع عشر قيمته؛ للقياس، بيانه: كما أن الحلي المعد للكرى يُعتبر في النصاب بوزنه، وفي الإخراج بقيمته فكذلك هذا مثله، والجامع: أن في كلا الحالتين مصلحة للمالك والفقير؛ إذ لا يفوت شيء من حقهما.
(٣٠) مسألة: يُحرَّم جعل نقد ذهب أو فضة في حيطان مسجد، أو محرابه، أو سقفه أو نحو ذلك، أو يُموَّه ذلك منهما، وإن وقع شيء من ذلك تجب إزالته، وتجب زكاته إن بلغ نصابًا وحال عليه الحول بنفسه أو بانضمامه إلى غيره؛ للقاعدتين: الأولى: الاستصحاب؛ حيث إن الأصل: وجوب الزكاة في الذهب والفضة، فيُستصحب ذلك، ويُعمل به حتى يرد شيء يُغيِّر الحالة، الثانية: القياس، بيانه: كما يُحرَّم على الرجل أن يلبس خاتمًا من ذهب وتجب عليه إزالته فكذلك هنا والجامع: الإسراف في كل، فإن قلتَ: لمَ شُرع ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه إسراف، والله لا يحب المسرفين وأن جعل الذهب والفضة في المسجد مشغل للمصلين عن عبادتهم، فدفعًا لذلك: شرع هذا.
هذه آخر مسائل باب "زكاة النقدين" ويليه باب "زكاة عروض التجارة"