للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إن لم تكن علامة (٢٥).

الركاز والجامع: أن كلًا منهما حق واجب، مؤتمن عليه، فإن قلتَ: لمَ جاز ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه توسعة على المسلمين.

(٢٥) مسألة: إن وجد شخص مالًا مدفونًا لم تظهر عليه أو على بعضه علامة الكفار، أو ظهرت عليه أو على بعضه علامة المسلمين - بذكر بعض الخلفاء أو نحو ذلك -: فإن حكم ذلك حكم اللُّقطة وهو: أن يُعرَّف عامًا للآخرين، فإن لم يُوجد صاحبه: فيملكه واجده؛ للاستصحاب؛ حيث إن الأصل فيما يُوجد في ديار المسلمين: أن يكون للمسلمين، إذا لم توجد علامة الكفار، فيُستصحب ذلك، ويعمل بأحكام المسلمين فيه، فإن قلتَ: لمَ شرع هذا؟ قلتُ: لتغليب دار الإسلام على دار الكفر، فإن قلتَ: لمَ ذكرت أحكام المعادن والركاز في باب "زكاة الثمار والحبوب"؟ قلتُ: لاشتراك الثمار والحبوب، والمعادن والركاز في كونها مُستخرجة من الأرض.

هذه آخر مسائل باب "زكاة الحبوب والثمار" ويليه باب "زكاة النقدين"

<<  <  ج: ص:  >  >>