للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الدال، أي: مدفونهم، أو من تقدَّم من كفار عليه، أو على بعضه علامة كفر فقط: (ففيه الخمس في قليله وكثيره)، ولو عَرَضًا؛ لقوله : "وفي الركاز الخمس" متفق عليه عن أبي هريرة، ويُصرف مصرف الفيء المطلق للمصالح كلها وباقيه لواجده، ولو أجيرًا لغير طلبه (٢٤)، وإن كان على شيء منه علامة المسلمين: فلُقطة، وكذا:

(٢٤) مسألة: الركاز، وهو: أن يجد شخص مالًا مدفونًا تحت الأرض تظهر عليه أو على بعضه علامات تدلُّ على أنه مدفون في الجاهلية، أو دفنه قوم من الكفار، فهذا يُخرج منه خُمُسَه: سواء كان كثيرًا أو قليلًا، وسواء وُجد في ديار المسلمين، أو الكفار، وسواء وجده في مُلكه أو لا، وسواء وجده مكلَّف أو لا، وسواء بلغ الموجود نصابًا أو لا، وسواء حال عليه الحول أو لا، وهذا الخُمُس يُصرف في مصارف الفيء فيُوضع في مصالح المسلمين العامه والباقي - وهو: أربعة أخماسه - يكون لذلك الشخص الذي وجده وإن وجده أجير حفر لغير قصد؛ لقاعدتين: الأولى: السنة القولية؛ حيث قال : "وفي الركاز الخمس" فأوجب الشارع إخراج خمس الركاز الذي وُجد؛ لأن "في" من صيغ الواجب، وهو عام لكل ما ذكر؛ لأن لفظ "الركاز" اسم جنس معروف بأل وهو من صيغ العموم، الثانية: فعل الصحابي؛ حيث إن رجلًا قد وجد ألف دينار مدفونة خارج المدينة، فأتى عمر بها، فأخذ عمر منها الخمس - وهي: مائتا دينار - ودفع للرجل بقيتها، وجعل عمر يُقسِّم المائتين على من حضر من المسلمين في مصالحهم، وفعل علي مثل ذلك، فإن قلتَ: لمَ يؤخذ منه الخمس، ويُدفع الباقي لواجده؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن الخمس من حقوق المسلمين كما يُقال في خمس الغنيمة، وواجده هو الذي تسبَّب في إظهاره فيكون من حقِّه الأكثر. [فرع]: يجوز لواجد الركاز أن يتولى بنفسه تفرقة خُمُس الركاز في مصالح المسلمين، دون الرجوع إلي الإمام أو نائبه، ويحتفظ بالباقي لنفسه؛ للقياس، بيانه: كما يجوز له أن يفرق الزكاة بين مستحقيها، فكذلك يجوز ذلك في =

<<  <  ج: ص:  >  >>