وإن كان غيرهما: ففيه ربع عشر قيمته إن بلغت نصابًا بعد سبك وتصفية إن كان المخرج له من أهل وجوب الزكاة (٢٣)(والركاز: ما وجد من دِفْن الجاهلية) بكسر
لقاعدتين: الأولى: الكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ حيث علَّق وجوب زكاة الحبوب والثمار بيوم حصاده، ودل مفهوم الزمان على أنه لا زكاة عليه بعد ذلك، وكذا: الأمر هنا مطلق وهو يقتضي امتثال الأمر مرة واحدة ولا يقتضي التكرار الثانية: المصلحة؛ حيث إنه لو تكرَّر إخراج زكاة الشيء أكثر من مرة مع عدم نمائه لتضرَّر المالك، ولأدَّى إلى عدم ادخار المطعومات، وهذا مضرٌّ للمجتمع الإسلامي.
(٢٣) مسألة: تجب الزكاة في المعْدَن إن كان واجده ممن تجب عليهم الزكاة: فإن كان هذا المعدن ذهبًا أو فضة وبلغ نصابًا فإن واجده يُخرج ربع عشره - كزكاة الأموال النقدية والذهب والفضة - كما سيأتي - وإن كان هذا المعدن غير الذهب والفضة كالحديد، والزبرجد، والجواهر، واللؤلؤ، والرخام، والكبريت، والبترول ونحو ذلك: فإنه يُخرج ربع عشر قيمته إن بلغت نصابًا بعد تصفيته؛ لقواعد: الأولى: الكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ﴾ ويعم ذلك المعادن؛ لكونها مخرجة من الأرض؛ لأن "ما" موصولة وهي من صيغ العموم، فتجب الزكاة فيها؛ لأن الأمر مطلق وهو يقتضي الوجوب، والنفقة تطلق على الزكاة، الثانية: السنة القولية؛ حيث قال ﷺ:"في الرِّقة ربع العشر" يقصد يُخرج ربع العشر من الورق، الثالثة: القياس، بيانه: كما أن الحبوب والثمار تجب فيها الزكاة فكذلك المعادن مثلها، والجامع: أن كلًا منها مستفاد ومخرج من الأرض، فإن قلتَ: لمَ وجبت الزكاة هنا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه شكر لله على تلك النعمة، ويتحمَّل المواساة.