للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والترنجبيل (٢١)، ومن زكَّى ما ذُكر من المعشَّرات مرة: فلا زكاة فيه بعدُ؛ لأنه غير مرصد للنَّماء (٢٢)، (والمعْدّن) إن كان ذهبًا أو فضة ففيه ربع عشره إن بلغ نصابًا،

الزكاة في الثمار والحبوب، فكذلك العسل مثلها، والجامع، أن كلًا منها يؤكل ويُدَّخر، ويُكال، ويُجنى في وقت معيَّن، الثانية: قول الصحابي؛ حيث إن عمر قد أخذ زكاة العسل، فإن قلتَ: لمَ وجبت الزكاة هنا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إنه يقصد للأكل والاقتيات، فتحصل بها المواساة، فإن قلتَ: لمَ وجب فيه العشر؟ قلتُ: لكونه يُتحصَّل عليه بلا مؤنة عادة، فإن قلتَ: لا زكاة في العسل، وهو قول كثير من العلماء، للقياس، بيانه: كما أن اللَّبن لا زكاة فيه فكذلك العسل، والجامع: أن كلًا منهما مائع خارج من حيوان مُتغذَّى به قلتُ: هذا فاسد؛ لأنه قياس مع الفارق؛ حيث إن الزكاة لم تجب في اللَّبن لكونها قد أخذت من أصله وهي: بهيمة الأنعام، أما العسل فلم تؤخذ الزكاة من أصله وهو: النحل، فأخذت من نتاجه وهو: العسل، فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "تعارض القياسين": فنحن ألحقناه بالثمار والحبوب، لأن العسل أكثر شبهًا بهما، وهم ألحقوه باللبن لأنه أكثر شبهًا به عندهم وهذا يُسمَّى بـ "قياسه الشبه" أو "غلبة الأشباه".

(٢١) مسألة: لا تجب الزكاة في الشيء الذي يُشبه العسل في الحلاوة والطعم مثل: المنِّ" و"الترنجبين" وهو: الطل الذي يسقط من السماء حلو يُشرب؛ للاستصحاب؛ حيث إن الأصل: عدم وجوب الزكاة في شيء إلا إذا دلَّ عليه دليل، ولم يرد دليل على وجوب الزكاة في ذلك، فيبقى على النفي الأصلي، فإن قلتَ: لمَ لا تجب الزكاة هنا؟ قلتُ: لصعوبة تقديره وادخاره، وضبطه.

(٢٢) مسألة: إذا أخرج زكاة الحبوب والثمار، والعسل ونحوها مما يجب فيه عشره أو نصفه مرة واحدة فلا يُزكّيه مرة أخرى ولو استمر ادِّخاره عنده سنوات؛ =

<<  <  ج: ص:  >  >>