للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(يصعد شجرة) ففعل (فهلك به) أي: بنزوله، أو صعوده: (لم يضمنه) الأمر (ولو أن الآمر سلطان)؛ لعدم إكراهه له، و (كما لو استأجره سلطان أو غيره) لذلك وهلك به؛ لأنه لم يجن، ولم يتعدَّ عليه، وكذا: لو سلَّم بالغ عاقل نفسه، أو ولده إلى سابح حاذق؛ ليعلِّمه السباحة، فغرق: لم يضمنه السابح (١١).

* * *

= بذلك: وجوب الضمان عليه.

(١١) مسألة إذا أمر زيد عمرًا المكلَّف بأن ينزل في بئر، أو يصعد شجرة، أو استأجره زيد للنزول في البئر، أو الصعود على الشجرة، أو سلَّم عمرو نفسه إلى زيد الماهر في السباحة؛ ليعلمه السباحة، أو سلَّمه ولده: فهلك عمرو، أو ولده بسبب نزوله في البئر، أو صعوده على الشجرة، أو الغرق: فإن زيدًا لا يضمنه: سواء كان زيد مكلَّفًا، أو لا، وسواء كان سلطانًا أو لا؛ للتلازم؛ حيث يلزم من فعل زيد ما جرت العادة بفعله لمصلحته: عدم ضمانة ما حصل بسبب ذلك.

تنبيه: هذا كله بشرط: عدم التعدِّي من زيد، وقد سبق تفصيل ذلك في مسألتي (٥ و ٧).

هذه آخر مسائل: "تعريف الديات"، ومن يتحمَّلها؟ وهل يضمن المؤدب ما تلف بسبب ذلك؟ وضمان الجنين إذا سقط وضمان المأمور، بفعل، والأجير" ويليه باب: "مقادير ديات النفس".

<<  <  ج: ص:  >  >>