ضمن ربُّه إن علم ذلك عادة (١٠)(ومن أمر شخصًا مكلفًا أن ينزل بئرًا أو) أمره أن
= لإحضارها في دعوى له: فأسقطت جنينها، أو ماتت بسبب ذلك: فإن السلطان، وذلك الرجل - الذي أحضر الشرطة - يضمنان المرأة، وجنينها، فيدفعان ديتها، وغرَّة: عبد أو أمة عن الجنين الذي سقط وهو قول كثير من الحنابلة؛ للتلازم؛ حيث يلزم من هلاك الجنين بسبب تلك الرهبة والخوف الحاصلين من ذلك الطلب والاستدعاء: وجوب ضمانه على السلطان، والرجل الذي أحضر الشرطة لاستدعائها، وذلك بغرَّة: عبد أو أمة، ويلزم من وجود هلاكها بسبب ذلك الاستدعاء منهما والفزع في الظاهر: وجوب ضمانها بدفع الدية على السلطان، وذلك الرجل المستدعي لها، فإن قلت: إن ماتت بسبب استدعاء السلطان لها، أو استدعاء ذلك الرجل بواسطة الشُّرَط: فلا ضمان على السلطان، ولا على غيره، وهو ما ذكره المصنف هنا، وهو قول كثير من الحنابلة والشافعية؛ للتلازم؛ حيث يلزم من كون الاستدعاء من السلطان، أو ذلك الرجل لا يُسبّب في العادة الهلاك: عدم وجوب الضمان عليهما- أي: على السلطان وذلك الرجل ـ قلت: هذا لا يُسلَّم مطلقًا؛ حيث إن الناس في ذلك يختلفون: فمنهم من يحصل عنده هلاك عند استدعاء السلطان، أو مجيء الشرطة عند بابه، ومنهم من يتضرر، ومنهم من لا يحدث له شيء، ومع وقوع ذلك الاختلاف بين الناس في ذلك، ومع موتها بعد الاستدعاء مباشرة: فإن الظاهر: أنها لم تمت إلا بسببهما، فإن قلت: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "الخلاف في استدعاء السلطان ومن معه الرهبة هل يُسبِّب الهلاك أو لا؟ " فعندنا: يُسبِّبان ذلك: فضمن السلطان، أو الرجل، وعندهم: لا: فلم يضمناهما.
(١٠) مسألة: إذا كان عند زيد طعام له ريح فماتت امرأة حامل، أو مات جنينها بسبب تلك الريح: فإن زيدًا يضمن ذلك، فيدفع دية المرأة، وغرَّة عن الجنين بشرط: أن يكون زيد يعلم أن تلك الريح تقتل؛ للتلازم؛ حيث يلزم من تعدِّيه =