عليها رجل) أي: طلبها لدعوى عليها (بالشُّرَط في دعوى له، فأسقطت) جنينًا: (ضمنه السلطان) في المسألة الأولى؛ لهلاكه، بسببه (و) ضمن (المستعدي) في المسألة الثانية؛ لهلاكه بسببه (ولو ماتت) الحامل في المسألتين (فزعًا) بسبب الوضع أو لا: (لم يضمنا) أي: لم يضمنها السلطان في الأولى ولا المستعدي في الثانية؛ لأن ذلك بسبب لهلاكها في العادة؛ جزم به في "الوجيز" وقدَّمه في "المحرَّر" و "الكافي" وعنه: أنهما ضامنان لها كجنينها؛ لهلاكها بسببهما، وهو المذهب، كما في "الإنصاف" وغيره، وقطع به في "المنتهى" وغيره (٩)، ولو ماتت حامل، أو حملها من ريح طعام ونحوه:
= الضمان بالشك قلتُ: إن الظاهر: أنه مات بسبب الضرب، وإن لم يخرج فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "تعارض التلازم مع القياس".
[فرع آخر]: إذا ألقت المرأة الجنين: فتجب فيه غرَّة - كما سبق - وهذا مطلق: أي: سواء ألقته في حياتها، أو بعد وفاتها؛ للقياس؛ بيانه: كما أنه لو سقط وهي حية: وجبت فيه الغرَّة، فكذلك إذا سقط بعد موتها مثل ذلك، والجامع: أن الجنين تلف بسبب جنايته عليها.
[فرع ثالث]: الغرَّة هي: عبد أو أمة؛ للسنة القولية: وهي: حديث المغيرة السابق، فإن قلتَ: إن الغرَّة هي: عبد، أو أمة، أو فرس أو بغل؛ للسنة القولية: حيث قال أبو هريرة: "قضى رسول الله ﷺ في الجنين بغرة: عبد، أو أمة، أو فرس، أو بغل" قلتُ: إن ذكر "الفرس، والبغل" في حديث أبي هريرة زيادة غير ثقة؛ حيث إن من رواته عيسى بن يونس - انفرد به - وهو متروك الحديث، وحديث المغيرة قد قال به أكثر العلماء، فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "تعارض السنتين" فعندنا: حديث أبي هريرة، ضعيف، وعندهم قوي، وأيضًا:"هل زيادة عيسى بن يونس" زيادة ثقة هنا؟ " فعندنا: لا، وعندهم: نعم.
(٩) مسألة: إذا طلب السلطان - أو القاضي - أو من له رهبة امرأة حاملًا في قضية تخصها كوجوب حد، أو تعزير، أو تخص غيرها، أو أحضر رجل الشرطة =