تعدِّيه (٨)(وإن طلب السلطان امرأة لكشف حق الله تعالى) فأسقطت (أو استعدى
= تلف، ويلزم من إسرافه وتعدِّيه في التأديب: ضمان المؤدَّب إذا تلف، ويلزم من ضربه من لا عقل له: ضمانه إذا تلف؛ لأنه لا فائدة من ضربه لتأديبه، فإن قلتَ: كيف نعرف الإسراف والتعدِّي في التأديب من عدم ذلك؟ قلتُ: يعرف ذلك بعرف وعادة أوساط الناس بالعقل، فيؤخذ ثلاثة، أو خمسة، أو سبعة منهم ونحو ذلك: فإن قال أغلبهم: إن هذا التأديب لا إسراف ولا تعدِّي فيه: فهو كذلك، وإن قالوا: فيه تعدِّي وإسراف: فهو كذلك، أما المتشددين من الناس، أو المتساهلين منهم: فلا يؤخذ لهم رأي في ذلك؛ قياسًا على كثير الدم الذي ينقض الوضوء، والحركة الكثيرة التي تبطل الصلاة، إذ المرجع في ذلك إلى عرف عقلاء الناس.
(٨) مسألة: إذا قام رجل بتأديب امرأة حامل، فأسقطت جنينًا حرًا ميتًا - وهو الولد في بطن أمه -: فإن المؤدِّب يضمنه بالغرَّة: وهو عبد أو أمة؛ للسنة القولية: حيث إن عمر استشار الناس في إملاص المرأة فقال المغيرة بن شعبة: شهدتُ النبي ﷺ قضى فيه بغرَّة: عبد أو أمة، فإن قلتَ: لِمَ شُرع هذا؟ قلتُ: لكونه قد سقط بسبب تعدِّي المؤدِّب الضارب لأمه، فإن قلتَ: كيف يُعرف بأنه سقط بسبب الضرب والتأديب؟ قلتُ: يعلم ذلك إذا سقط عقيب الضرب، أو تبقى المرأة متألمة من الضرب إلى أن يسقط، فائدة: سُمِّي العبد أو الأمة بالغرَّة؛ لأنهما من أنفس الأموال، والأصل في الغرة الخيار.
[فرع]: إذا ضرب شخص امرأة حاملًا سكَّنت حركة الجنين، ولم يتحرَّك بعد تلك الضربة: فإن عليه غرَّة - عبد أو أمة -؛ للقياس؛ بيانه: كما أنه لو أسقطه ميتًا: فعليه غرَّة - كما سبق - فكذلك الحال هنا والجامع: قتل الجنين في كل، فإن قلتَ: لا شيء عليه هنا، وهو قول الجمهور؛ للتلازم؛ حيث يلزم من احتمال كون الحركة قد سكنت من غير الضرب: عدم ضمان ذلك؛ لأنه لا يجب =