للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(فصل): (وإذا أدَّب الرجل ولده) ولم يُسرف: لم يضمنه، وكذا: لو أدَّب زوجته في نشوز (أو) أدَّب (سلطان رعيته أو) أدَّب (معلِّم صبيه، ولم يُسرف: لم يضمن ما تلف به) أي: بتأديبه؛ لأنه فعل ما له فعله فعله شرعًا، ولم يتعدَّ فيه، وإن أسرف، أو زاد على ما يحصل به المقصود، أو ضرب من لا عقل له: من صبي أو غيره؛ ضمن؛ لتعدِّيه (٧) (ولو كان التأديب لحامل، فأسقطت جنينًا: ضمنه المؤدَّب) بالغرَّة؛ لسقوطه

= السماء، أو ماتا بمرض أصيبا به بسبب ذلك الحبس، أو القيد: فتجب ديتهما على زيد؛ للتلازم؛ حيث يلزم من تعدِّي زيد على الصغير والمكلَّف بحبسه وقيده عن الهرب، أو الدفاع عن نفسه بضرب الحية أو العقرب: وجوب الدية عليه؛ لكونه قد تلف في يده العادية، فإن قلتَ: لِمَ شُرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه حماية للناس، لئلا يُتّخذ ذلك وسيلة لقتل الناس بهذه الطريقة، فإن قلتَ: لا شيء على زيد وهو رواية عن أحمد، وهو قول بعض الحنابلة؛ للتلازم؛ حيث يلزم من كون الصغير، والمكلَّف حرًا: عدم الجناية هنا؛ لأن الحر لا يدخل تحت اليد، قلتُ: هذا بعيد جدًّا؛ لأن تعدِّي الحابس والمقيِّد - وهو زيد - واضح جلي وفي هذه الحالة لا يُنظر إلى حالة المحبوس، أو المقيَّد من كونه حرًا أو ليس بحر، فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "تعارض التلازمين".

(٧) مسألة: إذا أدَّب رجل ولده، أو أدَّب زوجته بسبب نشوزها، أو أدَّب سلطان واحدًا من رعيته، أو أدَّب معلم أحد صبيانه التلاميذ أو علمه السباحة، ولم يُسرف الوالد، والزوج، والسلطان، والمعلم في ذلك التأديب، ولم يتعدَّ على الضرب المعتاد بعدد، أو شدَّة وتلف المضروب بسبب التأديب: فلا شيء على هؤلاء الأربعة - الوالد، والزوج، والسلطان، والمعلِّم - أما إن أسرف وتعدَّى في ذلك، أو ضرب أحد هؤلاء شخصًا لا عقل له - من صبي ومكلَّف - فتلف المضروب: فإن الضارب والمؤدِّب يضمنه؛ للتلازم؛ حيث إنه يلزم من كون المؤدِّب فعل ماله فعله شرعًا بدون إسراف، وتعدِّي: عدم ضمان المؤدَّب إذا =

<<  <  ج: ص:  >  >>