بدارة فمات بهدم لم يلقه أحد عليه: فهدر (٥)(وإن غصب حرًا صغيرًا) أي: حبسه عن أهله (فنهشته حية) فمات (أو أصابته صاعقة) وهي نار تنزل من السماء فيها رعد شديد، قاله الجوهري فمات: وجبت الدية (أو مات بمرض): وجبت الدية، جزم به في "الوجيز"، و "منتخب" الآمدي، وصحَّحه في "التصحيح"، وعنه: لا دية عليه، نقلها أبو الصقر، وجزم بها في "المنور" وغيره، وقدَّمها في "المحرر" وغيره، قال في "شرح المنتهى": على الأصح، وجزم بها في "التنقيح"، وتبعه في "المنتهى" و "الإقناع"(أو غلَّ حرًا مكلَّفًا، وقيَّده، فمات بالصاعقة، أو الحية: وجبت الدية)؛ لأنه هلك في حال تعدِّيه بحبسه عن الهرب من الصاعقة، والبطش بالحية، أو دفعها عنه (٦).
[فرع]: كفارة القتل تجب في مال القاتل، لا يتحمَّلها أحد غيره؛ للقياس؛ بيانه: كما أن كفارة الجماع في نهار رمضان، وكفارة اليمين وسائر الكفارات يتحمَّلها من وجد منه سببها، فكذلك كفارة القتل، والجامع: أن كلًا منها شُرعت لتكفير الذنب الذي اقترفه الجاني، ولا يحصل ذلك إلا إذا تحمَّلها بنفسه، والكفارة غير مجحفة في مال الجاني؛ لقلَّتها ..
[فرع ثان]: لا يجب على القاتل شيء من دية شبه العمد، ودية الخطأ؛ للسنة القولية: وهو حديث أبي هريرة السابق الذكر في مسألة (٤)؛ حيث قضى النبي ﵇ بدية المرأة على عاقلة القاتلة، ولم يُشر إلى وجوب شيء عليها فإن قلتَ: لِمَ لَمْ يجب على القاتل هنا شيء من الدية؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن القاتل تجب عليه الكفارة فرفعًا للمشقّة لم يجمَع عليه دفع قسط من الدية والكفارة.
(٥) مسألة: إذا دعا زيد عمرًا ليحفر له بئرًا بداره - أي: بدار زيد - فمات عمرو بسبب هدم حصل في البئر من غير تدخُّل من أحد: فلا شيء على زيد؛ للتلازم؛ حيث يلزم من عدم تعدّي زيد عليه: عدم وجوب شيء عليه.
(٦) مسألة: إذا حبس زيد حرًا صغيرًا عن أهله، أو قيَّد حرًا مكلَّفًا بحبل ونحوه، فمات الصغير، أو المكلَّف بسبب نهش حية، أو عقرب، أو سقوط صاعقة من =