= ذلك: فالإمام يُجبره على فعله وعدم تحميلها، أو بيعها؛ لقاعدتين: الأولى: السنة القولية؛ حيث قال ﵇:"عُذِّبت امرأة في هرَّة حبستها حتى ماتت جوعًا، فلا هي أطعمتها، ولا أرسلتها تأكل من خشاش الأرض"، والعذاب عقاب، ولا يُعاقب إلا على ترك واجب، فيلزم من ذلك: أن نفقتها واجبة وإذا كان ذلك في الحيوان الذي لا يملك -كالهرة- فثبوت ذلك في الحيوانات التي تملك من باب أولى؛ لكونها محبوسة لمصالح الملك من باب مفهوم الموافقة الأولى، الثانية: القياس؛ بيانه: كما أنه يجب على السيد أن يفعل ذلك بعبده، وإذا ترك ذلك فالإمام يُجبره على فعله، أو بيعه، فكذلك البهائم، والجامع: أنه في كل منهما حق على المالك مراعاته ولا يجوز تعذيبه بعدم الإنفاق عليه أو تحميله ما لا يطيق؛ لكونه من خلق الله عليه، وهذا هو المقصد منه، فإن قلت: لا يُجبره السلطان على الإنفاق عليها، أو بيعها، وإنما ينصحه بالمعروف؛ لئلا يضيع ماله، وهو قول أبي حنيفة؛ للقياس؛ بيانه: كما أنه لو ترك الشجر أو الزرع بدون سقي: فلا يُجبره السلطان على ذلك فكذلك البهائم، والجامع: أن كلًّا منهما لا يثبت لها حق من جهة الحكم: فلا يصح منها دعوى، ولا يُنصب عنها خصم قلتُ: هذا فاسد؛ لأنه قياس مع الفارق؛ لأن البهائم لها روح تتعذَّب بسبب منع الطعام والشراب عنها، بخلاف الزرع والشجر، وهذا معلوم بالضرورة، فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "تعارض القياسين" فنحن ألحقناها بالعبد، وهم ألحقوها بالزرع والشجر، وهذا هو قياس:"غلبة الأشباه".
(٣٥) مسألة: يجوز للشخص أن يستعمل بهائمه في سائر الاستعمالات، ولو لم تخلق لهذا الاستعمال، كأن يستعمل البقرة للركوب -وهي عادة تستعمل للحرث- أو يستعمل الحمار، أو الجمل للحرث -وهما عادة يستعملان للركوب-؛ للتلازم؛=