للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وحُرِّم أن تسترضع أمة لغير ولدها إلا بعد ريِّه (٣٢)، ولا يتسرَّى عبد مطلقًا (٣٣).

(فصل): في نفقة البهائم (و) يجب (عليه علف بهائمه، وسقيها، وما يصلحها)؛ لقوله : "عُذِّبت امرأة في هرَّة حبستها حتى ماتت جوعًا، فلا هي أطعمتها، ولا هي أرسلتها تأكل من خشاس الأرض" متفق عليه (و) يجب عليه (أن هي لا يُحملها ما تعجز عنه)؛ لئلا يُعذِّبها (٣٤)، ويجوز الانتفاع بها في غير ما خُلقت له

= فدفعًا للضررين: شرع هذا الحكم، أصله قوله : "لا ضرر ولا ضرار في الإسلام".

(٣٢) مسألة: لا يجوز لأي أمة لها ولد: أن تقوم بإرضاع غير ولدها إلا إذا فضل لبن بعد أن ارتوى: فيجوز؛ للمصلحة: حيث إن ذلك فيه إلحاق ضرر على ولدها بحرمانه من بعض لبنه الخاص له؛ أما إذا زاد فيجوز؛ لأن فيه نفعًا للمرتضع الآخر.

(٣٣) مسألة: يجوز للعبد أن يتسرَّى إذا أذن له سيده؛ لقاعدتين: الأولى: القياس؛ بيانه: كما يجوز للحر أن يتسرَّى -وهو أن يطأ أمة كسرية له- فكذلك العبد مثله في ذلك، والجامع: أن كلًّا منهما يملك في النكاح ما يشاء، فملك في التسري، الثانية: قول الصحابي؛ حيث إنه ثبت عن ابن عباس، وابن عمر جواز التسرّي للعبد، فإن قلتَ: لا يجوز أن يتسرى العبد: سواء أذن له سيده أو لا، وهو ما ذكره المصنف هنا؛ للتلازم؛ حيث يلزم من كون العبد لا يملك المال: عدم جواز التسري له قلتُ: إن العبد يملك المال إذا أذن له سيده بذلك، ولذلك قال : "من باع عبدًا له مال فماله لسيده إلا أن يشترطه المبتاع"، فإن قلت: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "الخلاف فى العبد هل يملك المال بتمليك سيده أو لا؟ " فعندنا: نعم، وعندهم: لا.

(٣٤) مسألة: يجب على الشخص: أن يُطعم ويُعلِّف بهائمه، وأن يسقيها، وأن يفعل كلَّ شيء يصلحها، ويسد حاجتها وإن لا يحملها ما تعجز عنه، وإذا خالف =

<<  <  ج: ص:  >  >>