للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وطء (٢٨)، وله تأديب رقيقه، وزوجته، وولده، ولو مكلَّفًا مزوَّجًا بضرب غير مبرّح، ويقيده إن خاف إباقه (٢٩)، ولا يشتم أبويه ولو كافرين (٣٠)، ولا يلزمه بيعه بطلبه مع القيام بحقه (٣١)، ................................................

= فلو فُقدت: لا يحصل شيء، بل قد تكون مضرّة به، فإن قلت: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "تعارض القياسين" فنحن قسنا تزويجهما إذا طلبا ذلك على النفقة، وهم قاسوا ذلك على الحلواء.

[فرع]: إذا كان للعبد زوجة فيجب على السيد تمكينه من الاستمتاع بها ليلًا؛ للتلازم؛ حيث يلزم من إذنه في النكاح: إذنه في الاستمتاع بها ليلًا على العادة.

(٢٨) مسألة: إذا غاب سيد عن أم ولده، واحتاجت إلى النفقة، أو الوطء: فيباح أن يزوجها الحاكم؛ للمصلحة: حيث إن ذلك فيه دفع حاجتها من النفقة، أو الوطء.

(٢٩) مسألة: يُباح للسيد أن يؤدِّب رقيقه، وزوجته، وولده، ولو كانوا كبارًا متزوجين بما يراه مناسبًا في حصول التأديب كالضرب غير المبرح، والحبس، والحرمان، والتقييد للرقيق إذا خاف هروبه؛ للمصلحة: حيث إن ذلك فيه جلب مصلحة لهم، ودفع مفسدة عنهم.

(٣٠) مسألة: لا يجوز للسيد أن يسب أو يشتم أبوي عبده، ولو كانا كافرين؛ للمصلحة: حيث إن ذلك فيه إساءة للعبد، ولأبويه من غير داع لها فيؤدي إلى أن يُلحق العبد الضرر بذلك السيد، فدفعًا لذلك شرع هذا.

(٣١) مسألة: إذا طلب العبد من سيده أن يبيعه: فلا يجب على ذلك السيد أن يوافقه على طلبه بشرط: أن يكون السيد قائمًا بجميع حقوقه، أما إن كان السيد لم يقم بحقوق عبده، أو ببعضها فيجب عليه أن يوافقه على طلبه؛ للمصلحة: حيث إن موافقة السيد لعبد ببيعه مع قيامه بجميع حقوقه: فيه إلحاق ضرر بالسيد، وعدم موافقة السيد لعبده ببيعه مع عدم قيامه بحقوقه أو بعضها فيه إلحاق ضرر بالعبد،=

<<  <  ج: ص:  >  >>