للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

معنى الأم؛ لتحقق ولادتهن (٤) (ثم أب)؛ لأنه أصل النسب (٥) (ثم أمهاته كذلك) أي: القربى فالقربي؛ لأنهن يدلين بعصبة قريبة (٦) (ثم جد) كذلك: الأقرب فالأقرب؛

= سبع سنوات؛ لقاعدتين: الأولى: السنة القولية؛ حيث جاءت امرأة إلى النبي فقالت: إن ابني هذا كان بطني له وعاء، وثدي له سقاء، وحجري له حِواء، وإن أباه طلقَّني، وأراد أن ينزعه مني فقال : "أنتِ أحقُّ به ما لم تنكحي" -فإيراد السؤال يدل على كونها مكلَّفة رشيدة تعرف ما لها وما عليها، وقوله: "ما لم تنكحي" دل على أن المرأة أحق بالحضانة ما لم تتزوج فيلزم من ذلك كله: اشتراط تلك الشروط في الأم، الثانية: المصلحة؛ حيث إن أم الطفل أشفق عليه من أي شخص آخر: من أب وغيره، فهي أصبر عليه، وأخبر بتغذيته، وأرحم به، فاقتضت هذه المصالح: كونها أحق به من غيرها، تنبيه: إذا بلغ الغلام، أو الجارية سبع سنوات فسيأتي حكم ذلك في مسألتي (٢٥ و ٣٠) إن شاء الله.

(٤) مسألة: إن تعذَّرت حضانة الطفل من الأم: فالأحق بحضانته: أم الأم، ثم جدة الأم وهكذا؛ للقياس؛ بيانه: كما أن الأحق بحضانته أمه، فكذلك أمهاتها: القربى فالقربى، والجامع: تحقق الولادة في كل منهن، وهذا فيه مشابهتهن لأمه في الشفقة، وفي ذلك مصلحة الطفل، وهو المقصد منه.

(٥) مسألة: إذا تعذَّرت حضانة الطفل ممن سبق ذكرهما: فإن الأحق بحضانته: أبوه؛ لقاعدتين: الأولى: التلازم؛ حيث يلزم من كونه أصل نسبه، وأقرب من غيره إليه، وأحق بولاية المال: أن يقوم بحضانته، الثانية: المصلحة؛ حيث إن الأب أشفق على الطفل من غيره -غير أمه وأمهاتها- فتكون الحضانة من حقه لمصلحة الطفل.

(٦) مسألة: إذا تعذَّرت حضانة الطفل ممن سبق ذكرهم: فإن الأحق بحضانته: أمهات الأب: أم الأب، ثم جدة الأب، وهكذا: القربى فالقربي؛ لقاعدتين: الأولى: القياس؛ على أمهات الأم -كما سبق في مسألة (٤) الثانية: التلازم؛ حيث =

<<  <  ج: ص:  >  >>