الأول (إجابة مسلم يحرم هجره) بخلاف نحو رافضي ومتجاهر بمعصية إن دعاه (إليها) أي: إلى الوليمة (إن عيّنه) الداعي (ولم يكن ثم) أي: في محل الوليمة (منكر)؛ لحديث أبي هريرة يرفعه:"شر الطعام طعام الوليمة يمنعها من يأتيها، ويُدعى إليها من يأباها، ومن لا يجب فقد عصى الله ورسوله" رواه مسلم (٣)(فإن دعاه الجَفَلَى) - بفتح الفاء -
= الدقيق - ثم قال لأنس:"اِئذن لمن حولك"، وأولم على بعض نسائه بمدَّين شعير فإن قلتَ: لم استحب ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه إظهار الزواج، وفيه تيسير على الناس، وعدم تقييده بكونه بعد العقد فيه توسيع وتيسير على الناس، فإن قلتَ: إنها تُسنُّ بعد العقد، أو بعد الدخول، وهو قول المصنف هنا وبعض الحنابلة، قلتُ: إن حديث عبد الرحمن بن عوف ورد مطلقًا في وقت وضع الوليمة فلم يحدِّد وقته - فإن قلتَ: إن الوليمة يُستحب أن لا تنقص عن شاة والزيادة عليها وهو لبعض العلماء؛ للسنة القولية: وهو حديث عبد الرحمن بن عوف السابق؛ حيث دل مفهوم العدد منه على استحباب وضع وليمة تكون لا تنقص عن شاة، أو تكون أكثر. قلتُ: هذا المفهوم يخالف السنة الفعلية؛ حيث أولم النبي ﵇ على بعض نسائه بحيس، ومدين شعير، فلا يُعمل بمفهوم نص مخالف لفعله ﵇ فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "تعارض المفهوم مع السنة الفعلية"، فإن قلتَ: إن وليمة العرس واجبة وهو قول بعض الشافعية للسنة القولية: وهو حديث عبد الرحمن بن عوف السابق؛ حيث إن الأمر بوضع الوليمة أمر مطلق، فيقتضي الوجوب قلتُ: إن الأمر قد صرفه من الوجوب إلى الاستحباب القياس، وهو قياس وليمة العرس على سائر الأطعمة، وقد سبق بيانه.
(٣) مسألة: تجب إجابة الدعوة لوليمة العرس بشروط خمسة: أولها: أن تكون الدعوة في أول مرة في اليوم الأول، ثانيها: أن يكون الداعي لها مسلم، ولم يكن من أهل المعاصي العقائدية أو الفرعية، ثالثها: أن يُعيِّن الداعي لها المدعو - ويخصه بتلك الدعوة، أو يخص جماعة هو منهم، رابعها: أن لا توجد في موضع الوليمة =