للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= منكرات، خامسها: أن لا يكون المدعو مريضًا، أو ممرضًا لغيره، أو مشغولًا بما هو أهم من إجابة الدعوة كطلب علم، أو حفظ، مال، أو يتضرر إذا حضرها بسبب زحام، أو حر، أو برد، أو سفر، أو مطر، أو وحل، أو حضور من يتضايق منه، أو نفسه تكره حضور مثل تلك المجتمعات أو نحو ذلك من الأسباب، أما إن تخلَّف شرط من تلك الشروط، أو جميعها: فلا تجب إجابة الدعوة؛ لقاعدتين: الأولى: السنة القولية؛ وهي من وجوه: أولها: قوله : "شر الطعام طعام الوليمة يمنعها من يأتيها، ويُدعى إليها من يأباها، ومن لا يجب: فقد عصى الله ورسوله حيث إنه توعد من لا يجب الدعوة - من غير عذر - بالعصيان وهذا عقاب ولا يُتوعد بذلك إلا من ترك واجبًا، ثانيها: قوله : "الوليمة أول يوم حق، والثاني، معروف والثالث رياء وسمعة" حيث بيّن أن وجوب الإجابة تكون في أول مرة، وهو أول يوم فقط؛ نظرًا لأحقيته، ثالثها: قوله : "إذا دُعى أحدكم إلى الوليمة فليأتها حيث أوجب إجابة الدعوة إلى الوليمة؛ لأن الأمر في قوله "فليأتها" مطلق، وهو يقتضي الوجوب الثانية المصلحة؛ حيث إن الداعي إذا عيَّن المدعو ولم يجبه: فإن ذلك فيه كسر لقلب الداعي، وقد يضره، فدفعًا لذلك وجبت إجابة الدعوة، وإن إجابة دعوات أهل المعاصي أو حضور ما فيه منكرات فيه تعاون على الإثم والعدوان، وقد نهى الشارع عن ذلك، وأن مراعاة ظروف وأحوال الناس من المقاصد الأصلية للإسلام، فلا يُكلَّف المسلم ما لا يطيق في الأركان والفروض والشروط؛ لقوله : إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم" فكيف بمثل ذلك، ومن كانت ظروفه البدنية أو النفسية أو العائلية أو أحواله العامة أو الخاصة لا تسمح بحضور تلك الاجتماعات أو من هو مشغول بما هو أهم من إجابة دعوة طعام كطلب علم أو تعليمه فلا تجب عليه إجابة تلك =

<<  <  ج: ص:  >  >>