للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كقوله: "يا أيها الناس هلمُّوا إلى الطعام": لم تجب الإجابة (أو) دعاه (في اليوم الثالث): كرهت إجابته؛ لقوله : "الوليمة أول يوم حق، والثاني معروف، والثالث رياء وسمعة" رواه أبو داود وغيره، وتسن في ثاني يوم: لذلك الخبر (أو دعاه ذمِّي) أو من في ماله حرام: (كُرهت الإجابة)؛ لأن المطلوب: إذلال أهل الذمة، والتباعد عن الشبهة أو ما فيه حرام؛ لئلا يواقعه (٤) وسائر الدعوات مباحة، غير

= الدعوة، لكون الإجابة تلحق الضرر به إما عاجلًا أو آجلًا وكلٌّ أعلم بحاله، فلا يُلام أحد في ذلك.

(٤) مسألة: تكره إجابة الدعوة لوليمة العرس في حالتين: أولهما: أن يشك في وجود بعض المنكرات، أو ما يضايقه، ثانيهما: أن يدعوه كافر ذمي؛ للمصلحة: حيث إن المصلحة تقتضي التباعد عن إكرام أهل الذمة، وفي إجابة دعوتهم: إكرام لهم، وتقتضي اجتناب كل موضع يُشك في وجود بعض المنكرات فيه.

[فرع]: يحرم إجابة الدعوة لوليمة العرس في حالات ثلاث: أولها: أن تكون الدعوة في اليوم الثالث للعرس ثانيها: أن يغلب على ظن المدعو: أن في مال الداعي شيئًا من الحرام، من من الحرام من معاملاته بالحرام، أو حرصه على دعوة أصحاب المراكز في الدولة؛ وهذا ظاهر في إرادته إشغال منصب مثلهم، ثالثها: أن يغلب على ظن المدعو أن الداعي يفعل تلك الولائم، ويكثرها، ويضعها في قصور، أو فنادق؛ لأجل المباهاة والشهرة والرياء؛ لقاعدتين: الأولى: السنة القولية؛ حيث قال : "الوليمة أول يوم حق، والثاني معروف، والثالث: رياء وسمعة فيحرم حضور اليوم الثالث لكونه وضع فيه الوليمة رياء وسمعة، ويحرم حضور مثل ذلك الثانية المصلحة؛ حيث إن في ترك حضور من في ماله، حرام أو من المباهين أو المنافقين فيه هجره وتركه، وهذا واجب من باب التعاون على البر والتقوى وقد أمر به الله، وحضور ولائم مثل ذلك فيه التعاون على الإثم والعدوان وقد نهى الله عنه؛ حيث قال تعالى: =

<<  <  ج: ص:  >  >>