عقيقة: فتسن، ومأتم فتكره، والإجابة إلى غير الوليمة مستحبة غير مأتم فتكره (٥) (ومن
= ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ والنهي هنا مطلق، فيقتضي التحريم فإن قلتَ: إن الحالتين الأوليين يكره فيهما حضور الوليمة، وهو ما ذكره المصنف هنا قلتُ: لم أجد دليلًا على هذه الكراهة، ولم يوجد صارف يصرف النهي عن حضورهما من التحريم إلى الكراهة كما سبق.
[فرع ثان] تستحب إجابة الدعوة لوليمة العرس في حالة ما إذا دعاه دعوة خاصة في اليوم الثاني من العرس؛ للسنة القولية حيث قال ﷺ:"الوليمة أول يوم حق والثاني معروف، ووضع المعروف مستحب.
[فرع ثالث] تباح إجابة الدعوة لوليمة العرس في ما إذا دعاه دعوة عامة - وهي "دعوة الجَفَلَى" - كقوله: "أيها الناس تعالوا إلى الطعام" ولم تكن في موضع الوليمة منكرات؛ للسنة القولية حيث قال ﷺ للمنادي لدعوة وليمة: "ادع فلانًا، وفلانًا، ومن لقيت"؛ فلو لم تكن إجابة الدعوة هنا مباحة: لما أمر بذلك النبي ﷺ، فإن قلتَ: إن الإجابة في هذه الحالة مكروهة، وهو ما قاله المصنف هنا قلتُ: لم أجد دليلًا على الكراهة، وهذا يخالف السنة القولية - كما سبق -؛ إذ لو كانت الإجابة مكروهة هنا: لما أمر بها ﵇؛ إذ لا يأمر بالمكروهات. تنبيه: اجتمعت في هذه المسألة الأحكام التكليفية الخمسة بالاعتبارات السابقة الذكر وهي من نوادر المسائل.
(٥) مسألة تُستحب الإجابة إلى دعوات الولائم عامة - سوى دعوة وليمة العرس -: سواء كانت وليمة عقيقة أو لا، بشرط أن لا توضع تلك الوليمة للمأتم وهو الطعام الذي يُصنع للمجتمعين بعد موت ميت -؛ للمصلحة: حيث إن الإجابة فيها جبر قلب الداعي، وتطييب خاطره، وتفريحه والمأتم بدعة وما يوضع فيه من الأطعمة من البدع والمنكرات التي لم تكن تُفعل في عهده ﷺ، ولا عهد =