للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صومه واجب) كنذر، وقضاء رمضان إذا دُعي للوليمة حضر وجوبًا، و (دعا) استحبابًا (وانصرف)؛ لحديث أبي هريرة يرفعه: "إذا دُعي أحدكم فليجب، فإن كان صائمًا فليدع، وإن كان مفطرًا فليطعم" رواه أبو داود (و) الصائم (المتنفل) إذا دُعي: أجاب، (ويفطر إن جبر) قلب أخيه المسلم، وأدخل عليه السرور؛ لقوله الرجل اعتزل عن القوم ناحية وقال: إني صائم: دعاكم أخوكم، وتكلف لكم، كل ثم صم يومًا مكانه إن شئت" (٦)

= أصحابه، وحضورها يُعتبر مشاركة في تلك البدع، وهو حرام. تنبيه: قوله: "وسائر الدعوات مباحة" قلت: تستحب الإجابة وهي درجة فوق الإباحة.

(٦) مسألة: إذا دُعي شخص لوليمة عرس، وكان هذا الشخص صائمًا صوم واجب كنذر، أو قضاء رمضان: فيجب عليه أن يحضر - إذا توفرت فيه شروط وجوب الإجابة الخمسة السابقة في مسألة (٣)، ولا يأكل، ويُستحب أن يدعو لأصحاب الوليمة، بقوله: أفطر عندكم الصائمون، وأكل طعامكم الأبرار، وصلَّت عليكم الملائكة وذكركم الله فيمن عنده، ثم ينصرف، أما إن كان ذلك المدعو صائمًا صوم تطوع: فإنه يجب عليه إجابة الدعوة بالشروط السابقة ويُفطر إن كان ذلك فيه جبر لقلب الداعي له ويصوم يومًا مكانه إن شاء؛ لقاعدتين: الأولى: السنة القولية؛ وهي من وجهين أولهما: قوله : "إذا دُعي أحدكم فليجب، فإن كان صائمًا فليصلِّ" حيث أوجب إجابة الدعوة؛ لأن الأمر هنا مطلق، فيقتضي الوجوب، واستحب الدعاء لهم. ثانيهما: أنه رأى رجلًا معتزلًا في وليمة فسأله عن ذلك فقال الرجل: إني صائم، فقال النبي : "دعاكم أخوكم، وتكلَّف لكم، كل، ثم صم يومًا مكانه إن شئت" فأمره بالإفطار ليأكل من وليمة أخيه المسلم، وقوله: "إن شئت" يدل على أن صومه كان تطوعًا الثانية: المصلحة؛ حيث إن في إجابة الصائم للدعوة جبرانًا لقلب الداعي، وتفريحًا له، وإن رأى الصائم المتطوع أن أكله من وليمة أخيه سيسرُّه ويُفرحه فإنه يأكل، وقد يكون هذا أكثر أجرًا من صيامه المتطوع به.

<<  <  ج: ص:  >  >>