(ولا يجب) على من حضر (الأكل) ولو مفطرًا؛ لقوله ﵇:"إذا دُعي أحدكم فليجب، فإن شاء أكل، وإن شاء ترك" قال في "شرح المقنع" حديث صحيح ويستحب الأكل؛ لما تقدم (٧)(وإباحته) أي: إباحة الأكل (متوقفة على صريح إذن، أو قرينة) ولو من بيت قريب، أو صديق لم يحرزه عنه؛ لحديث ابن عمر:"من دخل على غير دعوة: دخل سارقًا، وخرج مغيرًا" والدعاء إلى الوليمة، وتقديم الطعام إذن فيه (٨)، ولا يملكه
(٧) مسألة: إذا دُعي شخص إلى وليمة عرس فأجاب: فلا يجب عليه الأكل سواء كان صائمًا أو مفطرًا ولكن يستحب الأكل؛ للسنة القولية وهي من وجهين: أولهما: قوله ﷺ: "إذا دُعي أحدكم فليجب: فإن شاء أكل، وإن شاء ترك" فأوجب هنا الإجابة للدعوة؛ لأن "فليُجب" أمر مطلق، وهو يقتضي الوجوب، ثم أباح له الأكل، ثانيهما: قوله ﷺ: للرجل الذي اعتزل في وليمة وقال: إني صائم: "كل، ثم صم يومًا مكانه" كما سبق في مسألة (٦) - فأمره بالأكل وهو صائم صوم تطوع، فإذا استحب لهذا أن يأكل فمن باب أولى أن يُستحب للمفطر أن يأكل، فإن قلتَ: لِمَ استحب الأكل؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه إكمال السرور، للداعي، فإن قلتَ: يجب الأكل إذا أجاب الدعوة وهو قول أكثر الشافعية؛ للتلازم؛ حيث إن المقصود من الدعوة الأكل فيلزم ذلك وجوبه، قلتُ: ليس المقصود من الدعوة الأكل، وإنما المقصود إجابة الدعوة والحضور، فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "الخلاف في المقصود من الدعوة".
(٨) مسألة: يحرم أكل طعام الآخرين إلا بإذن من صاحب الأكل، أو قرينة دلَّت على هذا الإذن: سواء كان صاحب الطعام قريبًا، أو صديقًا، أو غيرهما، ومن القرائن الدالّة على إذن صاحب الطعام بأن يؤكل طعامه: أن يدعوك شخص إلى الأكل من وليمته، أو أن تأتيه فجأة ويُقدِّم لك طعامه للسنة القولية؛ حيث قال:ﷺ: "من دخل على غير دعوة دخل سارقًا، وخرج مغيرًا" فحرم أكل مال الآخرين من غير إذنهم؛ وهذا التحريم لزم من تشبيه هذا الداخل بغير دعوة على =